التفسير الميسر سعيد بن أحمد بن سعيد الكندي

سورة البقرة

الجزء البقرة · صفحة ٠
[سورة البقرة — آية 229]

﴿ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ ﴾ إلاَّ أن يعلم الزوجان ترك إقامة حدود الله فيما يلزمهما من واجب الزوجية ، لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ قيل : إن ذلك في الخلع على سبيل ما يرجو أن الطاعة في ذلك ، والخروج من المعصية ، فلا جناح عليه أن يقبل فِديتها ما لم تردَّ عليه أكثر بما نقدها مِما تدعُ له مِما عليه لها ، ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ ﴾أي ما حدَّ من النكاح واليمين والإيلاء والطلاق والخلع وغير ذلك ، ﴿ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ﴾ فلا تجاوزوها بالمخالفة ، ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ الضارُّون أنفسهم .

٢٣٦ / ٦٬٢٣٦