التفسير الميسر سعيد بن أحمد بن سعيد الكندي

سورة النساء

الجزء النساء · صفحة ٠
[سورة النساء — آية 12]

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ ﴾ يعني : الميت وهو اسم " كان " ، أي : كان رجل موروث منه كلالة ، أو ﴿ يُورَثُ ﴾ خبر كان ، و ﴿ كَلاَلَةً ﴾ حال من الضمير في " يورث " ، والكلالة : تنطلق على من لم يخلّف ولدا ولا والدا ، وعلى من ليس بولد ولا ولد من المخلّفين ، وهو في الأصل مصدر بمعنى الكلالة : وهو ذهاب القوة ؛ ﴿ أَو امْرَأَةٌ ﴾ على رجل ، ﴿ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ﴾ لورثته بوصيته ، ﴿ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ ﴾ لعباده ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ ﴾ بمن جار أو عدل في وصيته ، ﴿ حَلِيمٌ ﴾ لا يعاجل بالعقوبة .

٥٠٥ / ٦٬٢٣٦