سورة المائدة
الجزء المائدة · صفحة ٠[سورة المائدة — آية 38]
قوله : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ وهي في قراءة ابن مسعود : فاقطعوا أيمانهما ﴿ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا ﴾ أي بما عملا ﴿ نَكَالاً مِّنَ الله ﴾ أي عذاباً من الله وعقوبة ﴿ وَالله عَزِيزٌ ﴾ في نقمته ﴿ حَكِيمٌ ﴾ في أمره .
ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لا تقطع يد السارق إلا في الدينار وعشرة الدراهم .
ذكروا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقطع يد السارق في أقل من ربع دينار » .
ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا تقطع الخمسة إلا في الخمسة؛ يعني خمسة دراهم .
ذكروا أن إبراهيم قال : لا تقطع يد الذي يدخل البيت بإذن .
ذكروا أن عثمان بن عفان قال : لا تقطع يد السارق حتى يخرج المتاع من البيت .
ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من الكوع وحسمها .
٧٠٧ / ٦٬٢٣٦