تفسير كتاب الله العزيز هود بن محكم الهواري

سورة المائدة

الجزء المائدة · صفحة ٠
[سورة المائدة — آية 38]

قوله : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ وهي في قراءة ابن مسعود : فاقطعوا أيمانهما ﴿ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا ﴾ أي بما عملا ﴿ نَكَالاً مِّنَ الله ﴾ أي عذاباً من الله وعقوبة ﴿ وَالله عَزِيزٌ ﴾ في نقمته ﴿ حَكِيمٌ ﴾ في أمره .

ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لا تقطع يد السارق إلا في الدينار وعشرة الدراهم .

ذكروا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقطع يد السارق في أقل من ربع دينار » .

ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لا تقطع الخمسة إلا في الخمسة؛ يعني خمسة دراهم .

ذكروا أن إبراهيم قال : لا تقطع يد الذي يدخل البيت بإذن .

ذكروا أن عثمان بن عفان قال : لا تقطع يد السارق حتى يخرج المتاع من البيت .

ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من الكوع وحسمها .

٧٠٧ / ٦٬٢٣٦