جـ- المطلب الثالث: منهجه الاستدلالي على المسائل الفقهية:
الجزء ٢ · صفحة ٢٣(- عند تبيينه لكيفية الغسل ، ذكر أنه ينبغي المبالغة في تنقية الجسم ، واستدل بحديث على ذلك ، فقال : " … وليبالغ في تنقية جسده ولا يقصر في شيء ، جاء في الحديث : »أن كل موضع لم ينعم غسله من الجنابة فإنه يبعث عليه يوم القيامة حيات تلدغه في تلك الأماكن « (1) (2) .
(- واستدل على تروية الشعر عند الغسل والمبالغة في غسله بالحديث : » تحت كل شعرة جنابة « (3) ، وبالحديث : »كل شعرة لم ينعم غسلها تشتعل يوم القيامة نارا « (4) (5) .
(- واستدل على ضلال مانع الزكاة بقوله : " … وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال في خطبته : » ألا إنه لا صلاة لمانع الزكاة ، لا صلاة لمانع الزكاة ، والمعتدي فيها كمانعها « (6) " إهـ (7) .
(- حين تحدث عن حكم صيد الحرم وجزاؤه قال : " ونهي عن قتل الصيد صيد البر في الحرم ، وجاءت الرخصة في السنة أن تقتل من قاتلك من السباع . والجراد من الصيد . وجاء عن النبي عليه السلام : » مكة حرام لحرم الله ، لا يحل صيدها ، ولا يختلى خلاؤها ، ولا يعضد شجرها ، ولا تحل لقطتها « (8) " إهـ (9) .
(- وحين تحدث عن أحكام الإحرام ، قال : " … ذكروا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : » مكة حرام لحرم الله ، لم تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما حلت لي ساعة من النهار « (10) " إهـ (11) .
(
(1) - مر تخريجه ، أنظر : ص324 .
(2) - عمروس ، الدينونة الصافية ، ص94 .
(3) - مر تخريجه ، أنظر : ص324 .
(4) - مر تخريجه ، أنظر : ص324 .
(5) - عمروس ، الدينونة الصافية ، ص94- 95 .
(6) - مر تخريجه ، أنظر ص325 .
(7) - عمروس ، الدينونة الصافية ، ص102 .
(8) - مر تخريجه ، أنظر : ص328 .
(9) - عمروس ، الدينونة الصافية ، ص108 .
(10) - مر تخريجه ، أنظر :ص328.
(11) - عمروس ، الدينونة الصافية ، ص120 .