الشيخ عمروس ومنهجه الفقهي والعقائدي مهنا بن راشد بن حمد السعدي

د- المطلب الرابع: استخدامه لبعض القواعد الأصولية:

الجزء ٢ · صفحة ٣٤

6- وقال : " سنن الختان مجمع عليها أنها واجبة " إهـ (1) .

7- وقال : " ذكر الله الأذان ذكرا … أجمع الناس أنه من سنة رسول الله عليه السلام … " إهـ (2) .

8- وقال : " … وقد أجمعوا أنه لا أذان بعد فوات الوقت … " إهـ (3) .

د- المطلب الرابع : استخدامه لبعض القواعد الأصولية :

استخدم الشيخ عمروس بعض المصطلحات والقواعد الأصولية ، ولكن كما يظهر أنه لم يكثر من الاعتماد عليها كثيرا ، ولعل السبب يعود في ذلك إلى عدم تقعيد القواعد الأصولية في ذلك الوقت كما هي عليه اليوم .

فمن القواعد الأصولية التي استخدمها :

1- القياس (4) :

(1) - المصدر السابق ، ص154 .

(2) - المصدر السابق ، ص156 .

(3) - المصدر السابق ، ص156 .

(4) *- القياس لغة هو التقدير ، يقال : قاس الثوب هل يكمل قميصا قياسا ، إذا قدره تقديرا ، والقياس لغة كذلك يأتي على معنى المساواة ، يقال : هذا الشيء لهذا الشيء قياس أي مساو له ، والقياس اصطلاحا عرفه الأصوليون بعدة تعاريف ، فعرفه الإمام السالمي بقوله : " حمل مجهول الحكم على معلوم الحكم بجامع بينهما " إهـ ، وعرفه البيضاوي بقوله : " هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت " إهـ ، ومثال ذلك قياس النبيذ الذي هو مجهول الحكم ومحل النزاع ، على الخمر الذي هو معلوم الحكم ومحل الاتفاق ، فالخمر هو الأصل ، والنبيذ هو الفرع ، والجامع الإسكار ، والحكم المطلوب إثباته في الفرع التحريم ( أنظر : عبد الله بن حميد السالمي ، شرح طلعة الشمس ، ج2 ، وزارة التراث والثقافة ، سلطنة عمان ، 1401هـ / 1981م ، المطبعة الشرقية ومكتبتها ، مسقط ، سلطنة عمان ، ص91 - محمد الخضري ، أصول الفقه ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، ص289- محمد بن أحمد المالكي التلمساني ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ، المكتبة العصرية ، بيروت ، لبنان ، ط1 : 1420هـ / 2000م ، ص121 ) .

٥٣٤ / ٥٩١