الشيخ عمروس ومنهجه الفقهي والعقائدي مهنا بن راشد بن حمد السعدي

ب- المطلب الثاني: المسائل الفقهية التي تعرض لها في الدينونة:

الجزء ٢ · صفحة ١

(1) .

وبمسائل الاغتسال ختم مسائل الطهارات ، بعد ذلك دخل في باب الزكاة ، فبدأه بذكر المسائل المتعلقة بفريضة الزكاة .

3- مسائل الزكاة :

بدأ الشيخ عمروس مسائل الزكاة ببيان فرضيتها في الكتاب الكريم ، إلا أنه لم يستشهد لذلك بشيء من الآيات القرآنية ، ثم ذكر أن السنة فسرت كيفية تقسيم الزكاة ، ولم يأت بشيء من الأحاديث في ذلك (2) .

ثم بعد ذلك وضح في ماذا تجب الزكاة ، ثم بدأ يفصل الحديث في الوجوه التي تجب فيها الزكاة ، فبدأها بزكاة الذهب والفضة (3) ، وعرج - خلال حديثه عن كيفية إخراج زكاة الذهب والفضة - إلى الحديث عن زكاة من عليه دين ، وكذلك زكاة الشريكين في الذهب والفضة (4) .

وتناول كذلك مسألة اللؤلؤ والجوهر هل فيها زكاة أم لا ؟ فذهب إلى أنها لا زكاة فيها ، إلا من تطوع بخير ، ما لم يكن للتجارة ، فإن كان للتجارة ففيه زكاة ، زكاة رأس ماله حتى يباع (5) .

ثم بعد ذلك دخل في تناول زكاة الحبوب ، فبين أنواع الحبوب الواجب إخراج الزكاة منها ، وذكر الخلاف الواقع بين الفقهاء في البر والشعير هل يضمان معا أم لا ؟ فقال : " … غير أن البر والشعير اختلف فيه الفقهاء ، وقولنا الذي نأخذ به ونعتمد عليه أنه يضم البر إلى الشعير والشعير إلى البر ، وهو آخر كلام أبي عبيدة - رضي الله عنه - … " إهـ (6) ، فرجح - رحمه الله - في هذه المسألة ما رجحه الإمام أبو عبيدة - رضي الله عنه - .

ثم تناول زكاة الأنعام ، وبدأها بزكاة الإبل ، وفصل الحديث في كيفية زكاة الإبل ، ثم تناول زكاة البقر ، وفصل الحديث فيها ، وأعقبها بزكاة الغنم ، وكذلك فصل فيها (7) .

(1) - عمروس ، الدينونة الصافية ، ص95 .

(2) - عمروس ، الدينونة الصافية ، ص95- 96 .

(3) - المصدر السابق ، ص96 .

(4) - المصدر السابق ، ص96 .

(5) - المصدر السابق ، ص97 .

(6) - المصدر السابق ، ص98 .

(7) - المصدر السابق ، ص98- 101 .

٥٠١ / ٥٩١