سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

موضوع الحلقة: عام

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

والصداق يجب للمرأة، وإنما إن طلقها ولم يباشرها وقد سمّى لها صداقاً أي اتفقا على صداق، فلها نصف ما سمّى لها سواء ما دفعه إليها أو لم يدفعه إليها، وسواء ما يسمى بالعاجل أو ما يسمى بالآجل لها نصف ذلك وترد إليه النصف الباقي، إلا إن عفا فأتم أو عفت فأسقطته، أي إن عفت فأسقطت الجميع فذلك إليها ويحل له في هذه الحالة أن يأخذ ما أسقطته، وإن عفا فأتم فذلك خير فالله تبارك وتعالى يقول (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (البقرة:237)، فلها إذن نصف الصداق إلا أن عفت فأسقطته أو عفا هو فأتم فدفع إليها النصف الباقي ودفع إليها صداقاً وذلك خير لأن الله تبارك وتعالى يقول (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (.

وإن اختلفا بحيث ادّعى هو أنه لم يباشرها، وادّعت هي أنه باشرها فإن كان قبل الدخول وقبل أن يرخي عليها حجاباً فالقول قوله، وبعد كان أن أرخى عليها حجاباً فالقول قولها، والله تعالى أعلم.

السؤال (23)

شخص ذهب إلى مكان فصلى صلاة السفر ثم تبين له أن المسافة التي قطعها لم تتجاوز المدة المحددة للسفر وهي 12 كلم؟

الجواب:

إن كانت المسافة دون مسافة القصر عليه أن يعيد الصلاة تماماً وإلا فقد صلى والله تعالى يتقبل منه.

السؤال (24)

أجهل كل الجهل للأمور الفقهية الأساسية وفق المذهب الإباضي هل يمكن أن تدلوني على بعض عناوين الكتب التي استفيد منها في هذا المجال؟

الجواب:

١٠٨ / ١٬٣٦٠