سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ١ · صفحة ٤١٥

كل ذلك مما يجب إدراكه. كذلك المزاحمة في رمي الجمرات أيضاً مما يجب على الناس أن يتفادوه وهكذا. هذا كله إنما يتيسر للناس بالتفقه في دين الله، فأنا أوصي جميع إخواني الحجاج أن لا يقدموا على شيء إلا بعد أن يدركوا حكم الله تعالى فيه وأن يرجعوا إلى فقهاءهم، والله تبارك وتعالى ولي التوفيق.

تمت الحلقة بعون الله وتوفيقه

16 من ذي القعدة 1423 هـ، 19/ 1/2003 م

الموضوع: عام

السؤال (1)

تطوع أفراد من أهل الاستقامة في زنجبار بتنظيم بعثة حج وخدمتها على أن يدفع الحجاج لها مثل ما يدفعه غيرهم للفرق الأخرى من المبالغ حيث تكون نفقات هؤلاء المنظمين من تلك المبالغ نفسها كما هو الشأن مع سائر البعثات، على أنهم سيعودون بما فضل عن نفقاتهم ونفقات الحجاج لجمعية الاستقامة بزنجبار ليصرف في أبواب البر والخير. فهل من مانع أن يستأجر بعض هؤلاء حجة لغيره بنفس المبالغ ويدفعها للبعثة كغيره مع علم المؤجر ورضاه باشتراكه في التنظيم؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فحسب ما ورد هذا السؤال، وحسب معرفتي بمضامينه لا أرى مانعاً من أن يستأجر أحد من هؤلاء حجة على هذا النحو مع معرفة المؤجر بحاله.

وأجرة الحاج عن الغير تختلف باختلاف كيفية تحمله تلك الحجة، فهو إما أن يكون ضامناً، وإما أن يكون أمينا.

فالضامن هو الذي يستأجر حجة عن الغير بمبلغ معلوم مقطوع، فإن زادت نفقته على ذلك المبلغ فهي عليه وحده، وإن فضلت هذه الأجرة عن نفقته فالفضلة تعود إليه.

٤١٥ / ١٬٣٦٠