سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

22 رجب 1423 هـ - 29/ 9/2002 م

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

هل يصح أن تُصلى صلاة الجمعة في إحدى قاعات الجامعة في بلاد الغرب لعدم وجود مسجد جامع في الجامعة، وإن كان لا يصح ذلك فهل تسقط الصلاة عن الطلبة الموجودين في الجامعة والذين ليس لديهم متسع من للوقت للذهاب إلى المسجد الجامع؟

الجواب:

صلاة الجمعة تصلى في الجوامع ولا تصلى في القاعات، إذ لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلّم إلا في مسجد مع أنه كان يصلي بقية الصلوات في غير المسجد عندما تحضره الصلاة، فلا تصلى صلاة الجمعة إلا في المسجد.

السؤال:

ما رأيكم في تحدث المرأة مع عاملها في أمر هي بحاجة إليه فيه، علماً بأن هذا العامل مسلم؟

الجواب:

أما الخلوة فليس لها أن تخلو برجل أجنبي مسلماً كان أو كافرا، بل حتى ليس لها أن تخلو بحميها كما دل الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلّم: إياكم والدخول على النساء. فقال له رجل من الأنصار: أرأيت الحمو يا رسول الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلّم: الحمو الموت. أما إن كانت لا تخلو به، أو كانت تكلمه بواسطة كأن تكلمه في الهاتف وكان كلاماً بريئاً فلا حرج في ذلك.

السؤال:

ما مدى صحة الحديث الذي يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها في جواز ظهور الوجه والكفين لدى للمرأة؟

الجواب:

حديث عائشة حديث ضعيف لأن فيه إرسال، ومن ناحية أخرى هو جاء من طريق قتادة معنعنا، وعنعنة قتادة تُضعّف بسبب تدليسه، وإنما يقال في هذا الحديث بعض المتابعات التي تدل عليه، والحديث جاء من طريق عائشة أن أسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وسلّم فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح لها أن يُرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. ولكن هنالك أدلة أخرى كحديث الخثعمية تدل على أن الوجه غير عورة، وإنما مع خوف الفتنة يجب اتقاء الفتنة فسد ذرائع الفساد باب من أبواب الشريعة السمحة.

تمت الحلقة بحمد الله تعالى و توفيقه

22 رجب 1423 هـ - 29/ 9/2002 م

١٢٤ / ١٬٣٦٠