سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: الخشوع في الصلاة

الجزء ٢ · صفحة ٢

هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فقيل يتم الصلاة في سفره إن دخل وقتها في حضره، إن دخل وقتها وهو لا يزال في الحضر أي قبل أن يخرج من بلده فعليه أن يتم في سفره، هذا رأي جماعة من أهل العلم.

وقيل بل يقصر الصلاة ولو دخل وقتها وهو في حضره، وهذا هو الرأي الراجح ذلك لأن الوقت كله وقت أداء لا فرق بين أوله ووسطه وآخره، فالوجوب لا يتعلق بأول الوقت وحده دون وسطه ودون آخره، ثم من ناحية أخرى ينظر إلى المسألة من حيث الطرد والعكس ينظر إلى المسألة من حيث إن من كان على عكس هذه الحالة وذلك بأن يدخل عليه الوقت وهو في السفر ثم يصل إلى حضره والوقت لا يزال باقيا فلا خلاف بين أهل العلم أنه في هذه الحالة عليه أن يتم لأنه صلى الصلاة وهو في حضره، فهكذا ينبغي العكس في العكس إذ المختلف فيه يحمل على المجمع عليه. والله تعالى أعلم.

السؤال (29)

بعد طواف الوداع ولشدة التعب أخذت البعض سنة من النوم ريثما يفرغ أصحابهم من طوافهم ثم قفلوا معهم راجعين؟

الجواب:

إن كان لم يتعمد أن ينام وإنما غلبه النوم وهو في حالة قعوده وانتظاره أصحابه فالله تعالى أولى بعذره، والله تعالى أعلم.

السؤال (30)

اشتهت نفسه كوباً من العصير بعد طواف الوداع فاشتراه ثم انصرف؟

الجواب:

ما كان ينبغي له ذلك ولكن رخّص العلماء في أن يشتري الإنسان زاده الذي يحتاج إليه بعد الطواف، والله تعالى أعلم.

السؤال (31)

إذا سألني زبون عن ثمن سلعة وخطأً أخبرته بثمن أقل من ثمنها الحقيقي وقبل أن أتدارك ذلك الخطأ طلبها مني، هل يجب أن أبيعها بالثمن الذي أخبرته به خطأ أم يجوز أن أرفض البيع إلا بالثمن الحقيقي؟

الجواب:

ما دام العقد لم يقع بين المتبايعين فكل واحد منهما له أن لا يتم البيع، والله تعالى أعلم.

تمت الحلقة بعون الله تعالى وتوفيقه

6من محرم1424هـ،9/ 3/2003م

الموضوع: الخشوع في الصلاة

السؤال (1)

٥٠٢ / ١٬٣٦٠