سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ١ · صفحة ١١٧

امرأة كبيرة في السن قالت إنها أرضعت شخصاً ثم أنكرت ذلك فهل يصح التزاوج بين هذا الشخص وبين أولاد المرأة التي اعترفت ثم أنكرت علماً بأنها كبيرة في السن؟

الجواب:

أما إن كانت تذهل وتنسى وهناك احتمال كبير أن يكون ذلك الاعتراف ناتجاً عن ذهولها ثم تذكرت بعد ذلك وأنكرت إنكاراً جازماً ففي هذه الحالة يمكن أن يتم الزواج، أما إن كانت ليست بهذه الحالة أي لم يصل بها الحال إلى أن تقول غير الواقع وإنما ذكرت أنها أرضعت ثم تراجعت ففي ذلك خلاف بين أهل العلم منهم قال بأن قولها السابق حجة، والحجة لا يسقطها الإنكار فإنكارها فيما بعد هو محاولة منها لدرأ الحجة ولا تندرأ الحجة عندما تقوم، ومنهم من يقول بأن هذا الإنكار يسقط الحجة لأنها كما يحتمل أن تكون كاذبة في إنكارها يحتمل أن تكون كاذبة في قولها الأول. والله تعالى أعلم.

والحوطة في ذلك عدم الزواج ففي غيرها من النساء سعة، والله تعالى أعلم.

السؤال:

ما حكم القنوت عند أصحابنا الإباضية؟

الجواب:

القنوت روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه كان يقنت وهو يدعو على قوم، يدعو على رُعَل وذكوان لمدة شهر، ثم لما نزل بعد ذلك (لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ) (آل عمران: من الآية128) امتنع من القنوت.

وهناك أحاديث عديدة دلت على أن الكلام في الصلاة ُنسخ، فالأمة اختلفت منهم من قال بمنع القنوت رأساً وهذا الذي أخذ به أصحابنا بناء على منع أي كلام في الصلاة خارج الكلام المألوف المعهود.

ومنهم من قال بأنه بقي في صلاة الفجر وفي صلاة الوتر وفي النوازل.

ومنهم من خصه بالنوازل وحدها.

١١٧ / ١٬٣٦٠