الموضوع: عام
الجزء ١ · صفحة ١٤٠رجل يقول: طلقت زوجتي للمرة الثانية ثم راجعتها بعد مرور شهر ونصف بإشهاد شاهدين، وبعد مرور ما يقارب سنة طلقتها الطلاق الثالث والآن قد أخبرتني أنها قد غسلت ثلاث مرات في فترة الشهر والنصف بعد الطلاق الثاني ما حكم المراجعة بعد الطلاق الثاني؟ وما حكم الطلاق الثالث علماً بأنني لم أكن أعلم بأنها حاضت وغسلت ثلاث مرات بعد الطلاق الثاني، وأن الزوجة لم تكن تعلم أنه لا بد من عقد جديد إذا خرجت المرأة من العدة ولم تراجع خلال تلك الفترة؟
الجواب:
إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو الجهل بعينه، فإن كثيراً من الناس يظنون أن المراد بثلاثة قروء ثلاثة أشهر، وذلك فهم خاطئ ناشئ عن الجهل وعدم المعرفة بالعربية، وعدم المعرفة بأحكام الإسلام، فالثلاثة قروء هي ثلاث حيض، ولا يحل للإنسان بعد أن تغتسل زوجته من حيضتها الثالثة أن يراجعها في حال من الأحوال، وإنما عليه أن يتزوجها بعقد جديد، وبناء على ذلك فإنها لبثا في معاشرة محرمة وعليهما أن يتوبا إلى الله تبارك وتعالى.
السؤال:
ما حكم مصافحة الزوجة لأخوال زوجها؟
الجواب:
أخوال الزوج وإخوته وأعمامه كلهم أجانب من زوجته فلا تجوز لهم مصافحتها، ولا يجوز لها مصافحتهم، لأنهم أجانب منها، وذلك أنه لو مات عنها الزوج أو طلقها تصبح حلالاً لكل واحد منهم، فكيف مع ذلك يصافحونها، وأما المحارم الذين تجوز المصافحة بينهم وبين ذات المحرم منهم فهم الأب وإن علا أي الجد وأبوه وجده وإن علا، والابن وإن سفل أي ابن الابن وابن البنت وهلم جرا وإن سفلوا هؤلاء كلهم هم محارم، وكذلك الأخ وأبناء الأخ ابن الأخ وابن ابن الأخ، وابن بنت الأخ وهلم جرا، وكذلك أبو الزوج، وكذلك ابن الزوج وكذلك الخال وكذلك العم، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما دل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم مع دلالة القرآن على حرمة الأخوات من الرضاع، وعلى حرمة الأمهات من الرضاع.
السؤال: