سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ١ · صفحة ١٦١

المريض حاله إنما ينظر فيه إلى مراحل هذا المرض أو حالات هذا المرض، فمن كان قادراً على أن يتكلف القيام ويصلي قائماً فإنه يؤمر أن يصلي قائماً إلا إن شق عليه ذلك، أما إن شق عليه القيام وقدر على القعود ففي هذه الحالة يصلي قاعداً ويضع يديه على الأرض، وقيل يجلس كما يجلس في حال التشهد، قيل تكون هيئته كهيئته في حال التشهد، وقيل بل يضع يديه على الأرض إلا إن كان في حال القعود للتشهد، وإن تعذر عليه ذلك بحيث لم يكن قادراً على القعود فإنه يصلي مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة، فإنه تعذر عليه ذلك صلى كيفما أمكنه، فإنه تعذر عليه أن يأتي بالصلاة فإنه يكبر لكل صلاة خمس تكبيرات، والله تعالى أعلم.

السؤال:

دخل رجل المسجد ليصلي صلاة الظهر فوجد جماعة قائمة للصلاة إلا أنهم مسافرون أي يصلون قصراً فدخل الرجل معهم وقد فاته قراءة الفاتحة من الركعة الأولى، وبعد أن سلّم الإمام قام المستدرك بدون تكبيرة وبدأ أولاً بصلاة الركعتين لتكملة الأربع وقرأ التحيات إلى عبده ورسوله، ثم قام للاستدراك ولكنه أيضاً قام بدون تكبيرة فبقي مرتبكاًً ماذا يفعل لأنه قام مرتين بدون تكبيرة الأولى لتكملة الصلاة الرباعية والثانية للاستدراك فماذا عليه؟

الجواب:

أما في الأولى فقد كان عليه أن يقوم بتكبيرة، وقيامه بدون تكبيرة خطأ، ولذلك عليه أن يسجد لسهوه، وأما في المرة الثانية فهو على صواب، والله تعالى أعلم.

السؤال:

أودع والدي عندي مبلغاً ولكني استخدمته فهل عليه زكاته أم عليّ؟

الجواب:

أما إن كان الولد وفياً ملياً وكان قاصداً أن يعيده إلى أبيه والأب متمكن من استرداده متى أراد ذلك من أجل أن ولده مليّ وهو وفيّ في نفس الوقت ففي هذه الحالة الزكاة على الوالد، وإلا على الولد إن كان عنده مال، والله تعالى أعلم.

السؤال:

١٦١ / ١٬٣٦٠