سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: ليلة القدر وأسئلة أخرى

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

والمرأة كيف تطمئن أن تضاجع رجلاً هو أشبه بالثعبان، لعله ثعبان من ثعابين جهنم والعياذ بالله، فمن لا يصلي لا قيمة له ولا قدر له ولا حظ له في الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلّم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.

ومن ترك الصلاة تهاوناً بها من غير أن يجحدها فهو كافر كفر نعمة، وأما من تركها إنكاراً لها أو استخفافاً بقدرها كما تذكر هذه المرأة فهو كافر كفر شرك، ومعنى ذلك أنه خارج من ملة الإسلام لأن من استهزأ بالصلاة فقد استهزأ بأعظم ركن من أركان الدين العملية، والمستهزئ بالدين هو خارج من ملة الإسلام هو مرتد عن الإسلام والعياذ بالله. وفي هذه الحالة لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى معه. فعليها أن تخرج من عنده ما دام بهذه الحالة وألا تعود إليه اللهم إلا إذا غيّر حالته مما هو عليه إلى حالة مناقضة لها.

وأما قضية الأولاد فإنها هي أولى بأولادها فما دام هو بهذه الحالة لا يؤتمن على الأولاد، ولا يكون حرياً بان يربيهم والأصل أنهم على فطرتهم الإسلام، وأمهم المسلمة أولى أن تقوم بتربيتهم، بل حتى لو تزوجت هي بما أنه ليس من فطرة الإسلام في شيء حيث ترك الصلاة استهزاءً واستخفافاً بها فإنه لا يكون حقيقاً بأن يربي الأولاد، هي أولى بهم ولو تزوجت، أما لو كان رجلاً مسلماً متمسكاً بإسلامه و تزوجت المرأة ففي زواجها تسقط حضانتها بسبب الزواج ويكون هو أولى بالأولاد وإنما لها حق الزيارة لا بد من أن تعطى هذا الحق، أما إن كانت لم تتزوج فهي أولى بحضانة الأولاد لقول النبي صلى الله عليه وسلّم للمرأة التي خاصمت مطلقها في ولدهما: أنت أحق به ما لم تنكحي. والله تعالى أعلم.

السؤال (7)

صلاة العيد بالنسبة للمرأة هل هي سنة مؤكدة؟

الجواب:

٢٩٣ / ١٬٣٦٠