سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: ليلة القدر وأسئلة أخرى

الجزء ١ · صفحة ٢٩٧

أما كونها تلزم فإنها لا تلزم، ولكن يجوز لها أن تدفعها إليه إن كان مضطراً ولا يجد ما يحتاج إليه في ذلك اليوم.

السؤال (13)

امرأة في اليوم الأخير من الدورة الشهرية طهرت ولم تغتسل من الحيض وباشرها زوجها من غير حائل وأولج، فما حكم ذلك؟

الجواب:

بئس ما فعلا لأن الله تبارك وتعالى قال (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) (البقرة: من الآية222) فجمع بين الطهر والتطهر، والطهر إنما هو الطهر الطبيعي والتطهر إنما هو التطهر بالماء أي الاغتسال المشروع لها (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) (البقرة: من الآية222)، الله سبحانه وتعالى أمر بإتيانهن بعد تطهرهن لا قبل تطهرهن فعليهما أن يستغفرا الله تعالى مما وقعا فيه.

السؤال (14 (

أرجو توضيحا في المسألة التي طرحتها عليكم في الحلقة الماضية فيما يخص وقت صلاة العشاء هل يعتد بعلم الفلك في رؤية غروب الشفق الأحمر أم يكتفى برؤية العين؟ وما هي شروط الرؤية بالعين المجردة؟ وإذا لم يعتد المسئولون بما يقوله الفلك من أن الشفق يختلف حسب القرب والبعد عن خط الاستواء وحسب اختلاف الفصول أيضاً فما العمل حينئذ هل نصلي العشاء في بيوتنا في جماعات أم يجوز أن نصلي ولو كان وقت العشاء لم يدخل بعد؟

الجواب:

أولاً قبل كل شيء الأصل في هذا إن كان من الممكن أن تكون الرؤية بالعين الاعتماد على رؤية العين لأن الأمور الشرعية تُعبد بها جميع الناس جهلتهم وعلماؤهم وأذكياءهم وأغبياءهم وصغارهم وكبارهم ونساءهم ورجالهم، وليس بإمكان هؤلاء جميعاً أن يكونوا ملمين بعلم الفلك فإن الإلمام بعلم الفلك له قوم مختصون به درسوا الفلك، والتعبد إنما يكون بالأمور التي يشترك فيها الناس جميعاً.

٢٩٧ / ١٬٣٦٠