الموضوع: عام
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠زكاة الإبل إن بلغت خمساً ففيها شاة، وإن بلغت عشراً ففيها شاتان، وإن بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، وإن بلغت عشرين ففيها أربع شياه، وإن بلغت خمساًً وعشرين ففيها بنت مخاض، وإن بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون، وإن بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة، وهكذا زكاة الإبل تجب أولاً في كل خمس شاة ثم بعد ذلك تنتقل إلى أن تكون زكاتها من جنسها، واختلف العلماء في إخراج القيمة هل يجزي إخراج القيمة أو لا يجزي، قيل بأنه لا يجزي لأن الأحاديث نصت على ما يُخرج ولا ينبغي الخروج عن ذلك قط، ولو كانت هنالك رخصة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يجزي لحديث معاذ ولكن الحديث غير متصل الإسناد وللعلماء فيه مقال لذلك نحن قلنا بأنه مع الإمكان أي إمكان أن يخرج ما يجب من الزكاة في الإبل وغيرها فإنه لا يعدل عنه إلى دفع القيمة، وإن تعذر ذلك أو تعسر، أو كانت مصلحة الفقراء في دفع القيمة في هذه الحالة لا حرج في العدول عن الأصل الذي يجب إخراجه إلى دفع القيمة مع كون هذه القيمة قيمة عادلة.
السؤال (20 (
بالنسبة لصلاة التراويح عندما ينتهي من الركعتين الأوليين هل يكبر مباشرة تكبيرة الإحرام للركعتين الأخريات أم يبدأ بالتوجيه؟
الجواب:
من العلماء من يرى الاكتفاء بالتوجيه الأول، ومنهم من يرى أنه ينبغي أن يأتي بالتوجيه ولو بالاختصار كأن يقتصر على توجيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كلا الأمرين خير إن شاء الله، وهذه المسألة مسألة بسيطة لا ينبغي أن تكون مثار شقاق بين الناس.
السؤال (21 (