38سأذ 12 رمضان 1423هـ - 18 نوفمبر 2002م سق الصيام-عام صححت
الجزء ١ · صفحة ١٦ج: على كل حال، هي تجوز للأقارب ولغيرهم إذا كانوا فقراء ولكنها للأقارب أوْلى بشرط ألاّ يجب على الإنسان أن يقوم بعولهم أما إذا كان يجب عليه شرعا أن يقوم بمؤونتهم فإنه لا يجوز له فيما يتعلق بالمؤونة أما فيما كان خارجا عنها فذلك مما لا بأس به أما إذا كان لا يجب عليه شرعا أن يقوم بعولهم فإنه من الأوْلى له أن يدفعها إلى أقاربه؛ والله-تعالى-أعلم.
١٬٣٩٦ / ٧٬٩٢٠