سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

47سأذ 21 رمضان 1423هـ - 27 نوفمبر 2002م ليلة القدر-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

وأما قضية الأولاد فإنها هي أوْلى بِأولادها فما دام هو بهذه الحالة لا يُؤتَمَن على الأولاد، ولا يكون حَرِيا بِأن يُربِّيهم، والأصل أنهم على فِطْرة الإسلام، وأمهم المسلِمة أوْلى أن تقوم بِتربيتهم، بل حتى لو تزوَّجتْ هي .. بِما أنه ليس مِن فِطْرة الإسلام في شيء-حيث ترك الصلاة استهزاءً واستخفافا بِها-فإنه-على أيّ حال-لا يكون حقيقا بِأن يُربِّي الأولاد .. هي أوْلى بهم ولو تزوَّجتْ، أما لو كان رجلا مسلما متمسِّكا بِإسلامه وتزوَّجتْ المرأة ففي زواجها تَسْقُط حضانتها بِسبب الزواج ويكون هو أوْلى بِالأولاد وإنما لها حقُّ الزيارة .. لابد مِن أن تُعْطَى هذا الحق، أما إن كانت لم تتزَوَّج فهي أوْلى بِحضانة الأولاد على أيّ حال، لِقوْل النبي - صلى الله عليه وسلم - لِلمرأة التي خاصمَتْ مطلِّقَها في وَلَدِهِما: ( أنتِ أحقُّ به ما لم تَنْكِحِي )؛ والله-تعالى-أعلم.

س5: صلاة العيد بالنسبة للمرأة، هل هي سنّة مؤكَّدة ؟

ج: هي سنّة على أيّ حال .. النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تَخرُج النساء العواتِقُ حتى المرأةُ الحائضُ أمرَها أن تَخرُج لِتشْهَد صلاةَ العيد وتَعْتَزِل المصلى ما دامت حائضا وأمر مَن لم تَكُن تَملِك جِلْبابا أن تستعير جِلْبابا مِن أختِها لِتشارِك المسلمين في هذه الفَرْحَة.

١٬٥٥٧ / ٧٬٩٢٠