سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

48سأذ 23 رمضان 1423هـ - 29 نوفمبر 2002م صحح

الجزء ١ · صفحة ٧

فعلى الأوّل أي على تقدير أنّ مراده بأنّ نفس الاغتسال أو نفس السباحة بالماء نفس تعميم الجسد بالماء يكفي عن الوضوء ؟ فالجواب: لا، أي لا بد مِن أن يتوضأ ولو عمّم جسده بالماء، وأتى على جَوارح الوضوء جميعها، فإنّ ذلك لا يكفيه عن الوضوء، إذ الوضوء عبادة مقصودة لابد لها مِن نِيَّة، وفي نفس الوقت هذه العبادة لا يكفي عنها غيرها.

١٬٥٧١ / ٧٬٩٢٠