53سأذ 28 رمضان 1423هـ - 4 ديسمبر 2002م فرحة العيد وأحكامه وحق الله فيه طبعت
الجزء ١ · صفحة ١٥ج: يقضي كما كان يقضي سائر الصلوات، ولكن هل يكبر أو لا ؟ ينبغي له أن يكبر كما كبر الإمام.
س15: من العادة التي ألفناها أثناء الخروج لصلاة العيد خروج الأهالي إلى المصلى بالتطبيل عوضا عن التكبير، فما هي نصيحكتم ؟
ج: العادات تُغيَّر لتتفق مع السنّة، ولا تُمات السنّة من أجل المحافظة على العادات، فلذلك أنا أنصح هؤلاء الذين ألفوا التطبيل بدلا من التكبير أن يَتركوا ما ألفوه وأن يُحيوا ما أميت عندهم من سنّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحيث يَخرجون وهم يكبِّرون، كما دل على ذلك القرآن الكريم قبل السنّة النبوية فإنّ الله-تبارك وتعالى-يقول : ﴿ … وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 185 ] فالتكبير مشروع بهذا النص القرآني، فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره، ويجب ترك غيره لإحياء ما أميت مما دل عليه القرآن ودلت السنّة النبوية.
س16: طريقة الذبح ؟
ج: حقيقة الأمر؛ قضية الذبح أنا أرى أنه ينبغي أن يُخصص حلقة خاصة(1) لأمر الذبح وأحكامه، ولعل ذلك يكون بعد أيام العيد من أجل مناسبة استقبال عيد الأضحى المبارك الذي شُرِع فيه النَّحر، وهناك طبعا أخطاء فيما يتعلق بالذبح ولابد من التعرض لهذه الأخطاء وإزالة الشُّبَه.
س17: ما حكم ذهاب المرأة إلى أماكن الكوافير-أو ما يسمونه-لإزالة شعر الوجه واليدين ؟
ج: على أيّ حال؛ المرأة تتزين الزينة المشروعة على أن تكون هذه الزينة إما بتزيينها لنفسها أو تزيين امرأة من المسلمات المؤمنات المحافظات، أما أن تذهب إلى مثل هذه الأماكن التي فيها ريبة .. قد تكون فيها امرأة غير مسلمة، وقد تكون فيها امرأة غير متقيدة بتعاليم الإسلام لا يؤمن منها أن تصف محاسنها للرجال إلى غير ذلك مما يكون من المخالفات للأمور الشرعية فذلك غير مباح؛ والله-تعالى-أعلم.
(1) -وقد تمّ ذلك في حلقة 26/1/2003م.