سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

39سأذ 8 رمضان 1424هـ - 3 نوفمبر 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٣

ج: إنّ الغسل على المرأة يجب بأحد أمرين وذلك إذا كان ذلك يتعلق بالجنابة:

1-يجب إما بالجماع ولو لم يخرج الماء المعروف بالمني فإذا وقع الجماع والتقى الختانان فإنه يجب عليها الغسل سواء أَنزلت أو لم تنزل، وذلك لما ثبت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه قال: ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل )، وقد جاءت في ذلك أيضا أحاديث متعدِّدة، وقد أجمعت على ذلك الأمّة الإسلامية بعد وجود خلاف عند بعض المتقدِّمين مِن الصحابة وقد انقرض ذلك الخلاف على ما ذكره بعض أهل العلم، ومهما كان فإنّ السنّة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-دلّت على ذلك، ولا عبرة بوجود خلاف يخالِف السنّة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يبحث عن عذرٍ لِمَن خالف السنّة الثابتة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.. هذا هو الأمر الأول.

٢٬٨١٤ / ٧٬٩٢٠