39سأذ 8 رمضان 1424هـ - 3 نوفمبر 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٢١س12: جاء مُتَأَخِّرا إلى صلاة العشاء وعندما انتهى مِن الفريضة قَامُوا ليصلُّوا صَلاة التراويح فهل يصلِّي معهم مباشرة أم يَنْفَرِد ويصلِّي السنَّة أوَّلا .. سُنَّة العشاء ؟
ج: لا بَأس .. يُصلِّي معهم وبعد ذلك يأتي بسُنَّة العشاء؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س13: ما حُكْمُ استخدام العُطُور والبُخُور في نَهَارِ رَمَضَان ؟
ج: على كُلِّ حال لا مانع من استخدام ذلك بِشَرْطِ أن تَحْذَر من دُخُول شيء من ذلك العِطْر أو البُخُور في أَنْفِهَا أو في فَمِهَا حتى لا يَصِل ذلك إلى الجوْف، أمَّا إذا كان لا يَدْخُل في الفم أو في الأنف فَلا مَانِعَ مِن ذَلك؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س14: امرأة أُخِذ مِنْهَا عَيِّنَات مِن رَحِمهَا عن طَريق آلة تُدْخَل في قُبُلِهَا ما حُكْمُ صومِها وذلك للفَحْص ؟
ج: لا بأس .. لا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ وصِيَامِهَا صحيح بِمشيئة الله تبارك وتعالى؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.