40سأذ 9 رمضان 1424هـ - 4 نوفمبر 2003م سق أحكام الجنائز ج1 طبعت
الجزء ١ · صفحة ١٢وإذن يبقى الأمر على أنّ صلاة الجنازة في هذه القضية كغيرها من الصلوات فليَصُفوا أوّلا الصف الأول فإذا امتلأ فلينشؤوا بعد ذلك صفا ثانيا وهكذا؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س5: ولدها توفي وعمره سبعة عشر عاما-قبل شهرين تقريبا-لكن عندما أُخذ إلى القبر خرج من فمه دم، فهل يعني ذلك إشارة عقاب له أو الأمر طبيعي ؟ هي قلقة الآن.
ج: لا .. لا يلزم أن يكون ذلك فيه إشارة عقاب ولا غير ذلك، فلتترك الأمر على ما هو عليه، وإن كانت تستطيع أن تفعل شيئا من الخير فلتفعل .. ليس من باب أنه خرج من فمه دم، فلا علاقة له بذلك الأمر، لكن إذا كانت عليه حقوق للعباد مثلا وكانت تستطيع هي أو أبوه إن كان أبوه حيا أو أحد من إخوانه أو أقاربه أو حتى من سائر المسلمين أن يؤدوا تلك الحقوق التي عليه فليؤدوها عنه، وكذلك إذا كان عليه صيام فليصوموا عنه، كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( مَن مات وعليه صوم صام عنه وليه )، وهكذا إذا كان لم يؤد فريضة الحج وكان قادرا على أدائها ولكنه فرّط في ذلك فإذا استطاعوا فينبغي لهم أن يؤدوا عنه فريضة الحج، كما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهكذا إذا كان لم يُؤد الزكاة فليؤدوا عنه .. إذا كانت لديه أموال فليؤدوا الحقوق التي عليه من ماله.
واختلفوا في الزكاة وفي الحج إذا لم يوص بهما وهكذا بالنسبة إلى الكفارات والنذور التي تحتاج إلى تكفير:
1-فبعض العلماء يقول: إنّ الكفارات والنذور التي هي بمثابة اليمين-أي التي يُكفَّر عنها كفارة اليمين-فإنها تؤدى من رأس المال.
2-وبعضهم يقول: إنها تؤدى مِن الثلث.
وكذلك بالنسبة إلى الحج هل هو مِن الثلث أو مِن أصل المال ؟
وهكذا الزكاة.
وكذا إذا كان لم يوص بذلك، اختلفوا هل تؤدّى عنه ؟