سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

41سأذ 10 رمضان 1424هـ - 5 نوفمبر 2003م سق أحكام الجنائز ج2 طبعت

الجزء ١ · صفحة ١٢

فإذا أراد مَن يقوم بتغسيل الميت أن يُغسِّل الميت فإنه أوّلا يقوم بنزع ثيابه الأصلية-إذا كانت ثيابه تلك لم تُنزع مِن قبلُ، وإلا فإنه ينبغي عندما يُتحقق مِن موت الميت أن تُنزع عنه ثيابه الأصلية ويغطى بثوب عادي، وإن كان ذلك ليس على طريق الإلزام-وتُستر عورتُه-طبعا-قبل نزع الثوب، لأنه لا يمكن أن تُبدى لأحد-ولا ينبغي أن يَحضر تغسيل الجنازة إلا مَن كان يقوم بمساعدة ذلك الذي يقوم بتغسيل ذلك الميت، أما أن يأتي بعض الناس ويجلس مِن أجل النظر وما شابه ذلك فلا إلا إذا كان هنالك مصلحة بأن يريد بعض طلبة العلم أو ما شابه ذلك أن يتعلم، لأنّ تعلّم هذه الكيفية بالفعل أوضح مِن تعلمها بالقول-فإذا نُزعت ثياب ذلك الميت بعد ستر عورته-والمراد بالعورة ما بين الركبة والسرة-فإنه يُؤمر بأن يَرفَع الميت إلى أن يَقرب مِن حالة الجلوس ولا يُجلِسه لكن يكون قريبا مِن ذلك، ويكون ذلك بيسر وسهولة، ثم بعد ذلك يُؤمر بأن يَمسح على بطنه إن لم تكن امرأةً حاملا-أما إذا كانت المرأة حاملا فلا يؤمر بذلك، فإن لم تكن امرأة حاملا فإنه يُؤمر بذلك-مِن أجل أن تَخرج الفضلات التي يمكن أن تخرج، ثم يُغسَّل الموضع الذي تخرج منه النجاسة-وهو الموضع المعروف-بالماء .. طبعا هنا لا يُحدَّد بمرّات، وإنما يُحدَّد بالحاجة التي تقتضيها النظافة، فعندما يتأكد ذلك المُغسِّل بأنه قد زالت النجاسة ولم يبق منها شيء فإنه يترك تغسيل ذلك الموضع، ولابد مِن أن يضع على يده شيئا كخِرقة مثلا، لأنه ليس له أن يُباشِر عورة الميت بيده إلا إذا كان ذلك الميت صغيرا، ومع ذلك الأوْلى ألاّ يباشر عورته .. بعد ذلك يقوم بالوضوء للميت .. يُوضِّئ ذلك الميت كهيئة الوضوء المعروفة لكن-طبعا-لا يُدخِل شيئا مِن الماء في فيه .. أوّلا ينوي تغسيل الميت ويُسمّي الله ..

٢٬٨٥٩ / ٧٬٩٢٠