سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

42سأذ 11 رمضان 1424هـ - 6 نوفمبر 2003م سق أحكام الجنائز ج3 طبعت

الجزء ١ · صفحة ٥

أما بالنسبة إلى الصلاة على من قتل نفسه فإنه لا يصلي عليه أهل الصلاح ومن يُنظَر إليهم من أهل الفضل، وإنما يصلي عليه بعض العوام، حتى يكون ذلك رادعا لمثله، فإنّ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-امتنع-كما ثبت ذلك عنه في الحديث الصحيح-من الصلاة على قاتل نفسه، وكذلك امتنع من الصلاة على من غَلّ في سبيل الله، وقد اختلف العلماء هل ذلك مقصور على هذين الصنفين أو أنه شامل لكل من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب تساوي في بشاعتها هاتين المعصيتين أو تزيد عليهما ؟ ولا شك أنّ القول بالقياس عليهما هو القول الصحيح، فمن وقع في مثل هذه المعاصي الجرائم الكبيرة فإنه لا يصلي عليه أهل الفضل، وإنما يصلي عليه بعض العوام؛ والله المستعان.

س: بالنسبة للكفن الذي كُفِّنت به .. جرى دم من مجرى الطلقة، فهل يُصلى عليها في هذه الحالة أم يُغيَّر الكفن مرة أخرى ؟

ج: لكن إذا غُيِّر الكفن قد يكون الأمر كذلك في المرة الثانية فيصلى عليها لكن قبل كل شيء يحاولون بأن يضعوا شيئا من القُطن-أو ما شابه ذلك-في الموضع الذي يَخرج منه الدم، فإن لم يمكن أن يقف ذلك الدم فلا حول ولا قوة إلا بالله .. يصلون عليها ولا بأس، أما إذا أمكن إيقاف ذلك بوضع شيء عليه فلابد من استعمال ذلك.

س: هل يحق للزوج المطالبة بما دفعه مهرا لها ؟ علما بأنّ أهلها هم السبب الرئيسي بإطلاق النار على نفسها وموتها.

ج: ما نستطيع أن نقول أنّ له شيئا من ذلك، لأنها هي التي قَتلت نفسها .. لم تُجبَر على ذلك.

س2: هل يجب أن يكون غسل الميت كغسل الجنابة بحيث يقدم الرأس ثم الميامن قبل المياسر وهكذا ؟

٢٬٨٦٩ / ٧٬٩٢٠