سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

47سأذ 16 رمضان 1424هـ - 11 نوفمبر 2003م سق الحج وما يحدث للحجيج من أخطاء طبعت

الجزء ١ · صفحة ٢

ص08 س10: امرأة مُحْرِمَة بِالعُمرة أُصيبت بِجُرح في أصبعها نتيجةَ استخدام السكين-وكانت حائضا-فخَرَجَ منها دم ليس بِالكثير، فماذا عليها ؟ .............................................. ص09 س11: هل يَصحّ لِلطائف أن يَعتمِد على شخصٍ آخر في العَدّ ؟ والذي يُصَلِّي ونَسِيَ كم صَلَّى، هل يَعتمِد على مَن بِجَنْبِه ؟ .................................................................. ص10 ال

س1: ما حكم المَقِيل بِمكّة أيام مِنى ؟

ج: إنّ الثابتَ في سنّة رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنّ رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-خَرَجَ مِن مكّة المكرّمة في اليوم الثامن مِن شهر ذي الحجّة إلى مِنى وصَلَّى بِها الظهر والعصر والمغرب والعِشاء والفجر، ثم بعد ذلك ذَهَبَ إلى عرفة .. صَلَّى أوَّلاً الظهر والعصر جَمْعا بِنَمِرَة ثم ذَهَبَ إلى عَرفة، ثم خَرَجَ منها بعد غروب الشمس ودخول الليل وباتَ بِالمزدلفة، ثم بَعد أن صَلَّى الفجر ودَعَا خَرَجَ منها إلى مِنى ورَمَى جَمْرة العَقَبَة وذَبَح، ثم ذَهَبَ إلى مكّة المكرَمة وطاف بِها ولم يَسْعَ لأنه قد سَعَى مِن قبل وسَعْيُه ذلك كان كافيا له لأنه كان قَارِنا بيْن حَجِّه وعُمرته صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاء في بعض الروايات أنه صَلَّى الظهر بِمكّة ثم ذهب إلى مِنى، وجاء في بعض الروايات أنه صَلَّى الظهر بِمِنى، وقد اختلف العلماء في هاتين الروايتين:

منهم مَن صَحَّحَ روايةَ الصلاة بِمِنى.

ومنهم مَن عَكَسَ ذلك، كما ذكرتُ ذلك في " الطوفان "(1) ، فمَن شاء ذلك فلْيَرْجِع إليه.

(1) -الجزء الثالث من كتاب " الطوفان الجارف لكتائب البغي والعدوان "، الطبعة الأولى ( 1420هـ-2000م )، ص337-339.

٢٬٩٦٧ / ٧٬٩٢٠