49سأذ 18 رمضان 1424هـ - 13 نوفمبر 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١١وأمَّا المرسلات فهي كفارة اليَمين وما يَلْحَق بِها، وهو مَن حَلَفَ يَمينا ثُم لَم يَفِ بذلك أو ما شابه ذلك .. الحاصِل أَحْنَثَ في يَمِينِه فعليه أن يُطعِم عشرة مساكين أو أن يَقُوم بِكسوتِهم أو أن يَعتق رقبة مؤمنة .. هُو مُخَيَّر في هذه الثلاثة فإن لَم يستطع فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.
وقول هذه المرأة أن هذا الإنسان لَم يَجد الفُقَرَاء أمر غريب !! إذا كانت تريد ذلك .. كَيف لا يَجد الفقراء وَهُم موجودون في هذه البلاد وفي غيرها مِن البلدان، فإن كانت هي أو غيرها مِمَّن يسأل لَم يَجِد الفُقَراء في بَلَدِه-مثلا-فليبحث عنهم في بلاد أخرى مِن بلاد المسلمين والأوْلَى أن يكونوا مِن البُلدان المجاوِرَة لِبَلَدهم، أمَّا إذا كانت تقصد بأن هذا الشخص لا يَملك مِنَ المال ما يكفي للكفَّارة فأظن بأنَّ السائل-أو السائلة-لا يعرف مقدار كفارة إطعام المساكين .. فهي ليست-والحمد لله-بأمرٍ كبير يُعطي كل مسكين نصف صاع وذلك يساوي بِمقاييسنا العصرية كيلو غرام وخَمسة وعشرين غراما .. يعنِي يساوي كيلو ويزيد-أيضا-على الكيلو خَمسة وعشرين غراما على التَّقريب، فإن كانت هذه الكفارة مرسلة فمعنى ذلك قليل جدا وإن كانت مغلَّظة فهي وإن كانت أكثر من ذلك ولكنَّها-في حقيقة الحال-لا تَتَعَدَّى ثلاثين صَاعا فهي بِمقدار ثلاثين صاعا وهي أمر يسير؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س7: والِدِي توفَّاه الله وأُرِيد أن أَحُجّ عنه وكما تَعلَمون عندَ رَمْيِ الجمار تَكون زحْمَة كبِيرَة، هل لِي أن أُؤَجِّرَ لِرَمْيِ الجمار ؟ مع العلم أنَّني أَدَّيْتُ الحج عن نفسِي.