49سأذ 18 رمضان 1424هـ - 13 نوفمبر 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٤أي يُمكِن أن يَكون في الثانِي عشر أو في الثالِث عشر بِشرْطِ أن يَكون قبلَ غروبِ الشمسِ مِن اليومِ الثالِث عشر، بل بعضُ العلماء قال: " إنَّ الرَّميَ في اليومِ العاشِر في حقِّ العَجَزة مِن النِّساءِ والأطفالِ والمرضى يَبدَأ بِطُلُوعِ الفجْر مِن اليَومِ العاشِر "، وذلك ليسَ بِبعِيد وإن كانتْ المسألةُ بِحاجة إلى شيءٍ مِن النَّظر، لأنّ الأحادِيثَ فيها مُتَعَارِضة.
أمَّا بِالنِّسبةِ إلى أيامِ التَّشرِيق فلا يُوجَد حدِيث ثابِت أبَدًا يَدُلُّ على جوازِ الرميِ قبلَ منتصفِ النهار، وَمَن رَمَى قبلَ ذلك فعليه التَّوبَة إلى الله-تبارك وتعالى-وإذا كان الوَقتُ باقِيا فعليه أن يُعِيدَ ذلك؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س8: رَجُل تزوج على زوجتِه ولكنه لَم يُرَاع حقوق الزوجة الأولى على الرَّغم مِن أنه أخبر أباها بأنه سَيُراعي حقوق ابنته ولن يُفَضِّل عنها الثانية بل يكون مُسَاويا فلم يَف بِهذا الوعد ؟
ج: لابد مِن أن يعْدِل بين زوجتيه أو إذا كان لديه أكثر مِن زوجتين لابد مِن أن يعدل بين أزواجه وليس له أن يَميلَ إلى هذه وَيَذَرَ الثانية أو الثالثة كالمُعَلَّقَة فعليه أن يَتُوب إلى الله وأن يرجع إليه - سبحانه وتعالى - قبل فوات الأوان، وهذه المرأة إن كان هَذَا الرَّجل لَم يَفِ بِحقِّها فبإمكانِها أن تُقَدِّم أمرها إلى القضاء الشَّرعي بعد أن تَسْتَنْفِذ الحلول بأن يكون هنالك حَكَم مِن أَهْلِه وحَكَمٌ آخر مِن أهلها، فإذا أمكن أن يكون ذلك بِمِثل هذه الوسائل فذلك مطلوب شرعا، فهذا الزَّوْج عليه أن يتوب إلى الله .. هذا إذا كانت هذه المرأة تُريد هَذَا أمَّا إذا كانت مُتَأَثِّرة بسبب زواج هذه الرَّجل عليها فإن ذلك مِمَّا أحَلَّهُ الله-تبارك وتعالى-بشرط العَدْل؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.