51سأذ 20 رمضان 1424هـ - 15 نوفمبر 2003م الاعتكاف-عام صححت
الجزء ١ · صفحة ١٨ج: الوصية بِالعزاء مِمّا اختلف فيه أهل العلم، وهذه الوصية جَرَّت إلى كثيرٍ مِن المشكِلات، وتَعَمَّدَ الناس التكاثر بِالنفقات في العزاء سواءً مِن قِبَلِ الضيافة التي تُقَدَّم لِلمُعَزِّين أو مثل ما جاء في السؤال البخور وغيره، فلِذلك نحن نَقترح أن يُلْغَى ذلك، ونرى عدم الأخذ بِهذه الوصية، فإنّ في الأخذ بِها ما يُؤدِّي إلى إِبْطال السنّة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
س13: استدرك رجل مع الجماعة وهم يصلون صلاة الجمعة في الركعة الثانية، فهل صلاته تامّة إذا أكمل ما فاته مع الإمام مِن الركعتين ؟ مع العلم أنه لم يَستمِع للخطبة.
ج: ما دام أدرك الركوع مِن الركعة الثانية فليَقْضِ الركعة السابقة .. لِيَقْضِ ما فاته وكفى، وليس عليه أن يَأتي بِأكثر مِن ذلك.
س14: هل في اسم " سعيد " شيء ؟
ج: اسم " سعيد " كان موجودا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يَمنَعه الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وكفى.