سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

57سأذ 13 شوال 1424هـ - 7 ديسمبر 2003م صححت

الجزء ١ · صفحة ٤

س20: كان يُحافِظ على جُملة مِن النوافل في الصوم فيصوم ستّا مِن شوال ويصوم الاثنين والخميس ويصوم-أيضا-بعض الأيام الأخرى وكان معتادا على ذلك إلا أنَّه تركها، فهل تَركُها يَأثَم به ؟

س21: ائتَمَنَنِي عدد مِن الورثة على أمْوَالِهم وفيهم الصغير الذي لَم يبلغ بعد، وهذه الأموال تَعَدَّت السَّنَة، فهل أنا كمُؤْتَمَن أُؤَدِي زكاتَها لِي حق التَّصَرُّف في أداء زكاتِها ؟

س: هم ائتمنوه فقط ولم يقولوا له أخرج الزكاة.

س: وإذا رفضوا إخراج الزَّكاة ؟

س22: رَجُلٌ ذَهَبَ إلى الحج وثَوبُه مسبِل وأثناءَ الطَّواف قام بِرَفْعِ ثَوْبِه بِطرِيقة مُعَيَّنَة وطاف، هل يُؤثِّر ذلك على حَجِّه ؟

س: إذا كان هذا الرَّجُل لَم يَحُجّ بعد، ما هي نصيحتُكم لَه ؟

س23: شَكَكْتُ في طوافِ الإفاضة بِأنَّنِي أَحدَثت إلا أنّنِي لَم أَلْتَفِتْ لِذلك لَكن بعدَ مُضِي فترة بسِيطَة بَقِيَت الوَساوِس تُراوِدُنِي ؟

س1: أثناء الوضوء تُوضع اليد تَحت الصنبور وفي بعض الأحيان يكون الصنبور متدفِّقا والمياه كثيرة .. وهذا الماء المتدفِّق يَعُمُّ اليد كاملة ويَسْبِغُهَا فهل ذلك يُجزي عن غَسْلِها ثلاثاً ؟

ج: الوُضُوء هُوَ في الحقيقة أَمر تَعَبُّدِي، ولابد مِن إسباغ الوُضوء بالنِّسبة إلى الأعضاء المغسولة بِحَيْثُ يَعُمُّ الماءُ العَضْوَ كُلَّه، وذلك يكفي مَرَّة واحدة إن كانت هذه المرة سَابِغَة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأ مرَّة مرَّة وقال: ( هذا وضوءٌ لا تَتِم الصلاة إلا به )، ثم توضأ مرَّتَيْن مرتين فقال: ( مَن ضاعَف ضاعَف الله له )، ثم توضأ ثلاثاً ثلاثا وقَال: ( هذا وضُوئِي ووضوء الأنبياء مِن قبلي ).

٣٬١٤٢ / ٧٬٩٢٠