سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

57سأذ 13 شوال 1424هـ - 7 ديسمبر 2003م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

ج: على أي حال؛ إذا كان هناك مَا يُوجِب هَذَا الصُّرَاخ المسْتَصْرِخ يُصْرَخ .. أيْ يُنْجَد.

س8: حقّ المرأة في الجوار أيْن مَوْقِعُه ؟ كَيف يُحدَّد ؟

ج: على أيّ حال؛ المرأة لَها مِن الحقوق على جيرانِها مَا لَهُم عليها، المرأة هي نفسها-أيضاً-مأمُورَة بِأن تُطَالِع جَارَاتِها، وأن تُحْسِن إلى جاراتِها، وأن تُوَاسِي جَارَاتِها، وكذلك بالنِّسْبَة إلى جاراتِها نَفس الشَّيْء .. بينها وبينهن مِن الحقوق مِثل ما بَيْنَ الرِّجال أنفسهم وإن كانت تَكَالِيف المرأة هِي أقل-بطبيعة الحال-من تَكالِيف الرَّجل لأن الرَّجل يَقْدِرُ على مَا لا تقدر عَلَيْهِ المرأة.

س9: رجل لَفَظَ لَفْظَة الطَّلاق على امرأته ولكن أتَى بِجُمْلَة كاملة نَطَقَهَا عدة مرات .. قال لَها: " أنت طَالِق وتَحْرُمِي عَلَيَّ وتَحلي لِغيري " .. قَال لَها ذلك خَمس مَرَّات.

٣٬١٥٠ / ٧٬٩٢٠