57سأذ 13 شوال 1424هـ - 7 ديسمبر 2003م صححت
الجزء ١ · صفحة ١١ج: هذا الأمر يَتَوَقَّف على رِضا الأبناء أصحاب الرَّوَاتب، فإن رَضُوا بذلك فذلك، وإلا فليس للوَالِد أن يَتَصَرَّف بِحَيْث يُعْطِي بَعض الأولاد مِن أَمْوَال بَعض.
س7: في بعض الأحيَان يَحدث نزاع في البيت الواحد بأن يحدث شجار بين المرأة وزوجها ويعلو صوت المرأة بالصياح، ويُخَمِّن الجيران بأن ضرباً ما قَد وَقَع على هذه المرأة أو إيذاءً يَجعلهم مضطرين إلى التَّدخل، ولكن الزوج يُفَاجِئهم بأنَّ ذلك شأن بَيْنَه وبين زوجته وأنَّه لا يَسمَح لَهم أن يتدخلوا في شؤون الأسرة، ففي هذه الحالة والمرأة صوتُها مسموع وتُحرك المشاعر والجيران يريدون أن يَتَدَخَّلُوا لكن الزَّوْج يُمَانِع بِهذه الحُجَّة، فما هو الضابط لِمثل هذه المسألة ؟
ج: على أيّ حال؛ المَرْأة لَهَا حُقُوق كما أنَّ للرَّجُل حقوقا، والمُعتدي يُدْفَع عُدْوَانه ولا يُقرُّ على العُدْوَان، فإن اعتدى أحد على امرأته فإنَّه مِن الوَاجب على مَن عَرَفَ عن هَذَا العُدْوَان أن يَرفع عنها هذا العُدْوان وأن يَكْفِيَها شَرَّه، والجيران هُم مُطَالَبُون بالتَّدَخل، فمِن الضرورة إن أحَسُّوا بأن هُنالك عَدْوَاناً أن يَتَدَخَّلُوا، ولا يُسْمَح للرَّجل أن يَتَصَرَّف أيَّ تصرف بينه وبين امرأته، وقد وَقَعَت قَضِيَّة في وَقْتِنَا نَحن .. اطَّلَعنا على قَضِيَة أن رَجُلاً ضَرَبَ امرأته حَتَّى ماتت .. أيُقَرُّ الإنسان على هذا ؟! لا، هَذَا مِن العُدْوَان الغَاشِم الذِي لا يُمْكِن أن يُقَرَّ عَلَيْه صَاحِبُه، وتغييره مِن باب تغيير المنكر وَمِن باب الأمر بالمعروف والنَّهْيِ عن المُنكَر، ومَنْع الزَّوج مِن مِثل هذا التَّصَرُّف مِن الوَاجِب على كل مَن قَدَرَ عليه.
س: البعض يَجِد حرجاً في سؤال المرأة نفسها وإنَّما يكتفي بالسؤال مَا الذي حدث فيقول هذا صراخاً تُصْدِرُه المرأة مِن دون سبب، فهل عليه أن يذهب لِيَسْأل المرأة ؟