57سأذ 13 شوال 1424هـ - 7 ديسمبر 2003م صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٤س21: ائتَمَنَنِي عدد مِن الورثة على أمْوَالِهم وفيهم الصغير الذي لَم يبلغ بعد، وهذه الأموال تَعَدَّت السَّنَة، فهل أنا كمُؤْتَمَن أُؤَدِي زكاتَها لِي حق التَّصَرُّف في أداء زكاتِها ؟
ج: الصَّغِير يقوم عنه وَلِيُّه أو وَصِيُّه بِدَفْع الزَّكَاة عنه، والزَّكاة حق في المال، فلذلك تَجب في أموال الصِّغَار كما تَجب في أموال الكبار، هذا هو القول الصحيح.
س: هم ائتمنوه فقط ولم يقولوا له أخرج الزكاة.
ج: يسألُهم هل يُخرِجُونَها بأنفسهم أو يُخْرِجُها عنهم.
س: وإذا رفضوا إخراج الزَّكاة ؟
ج: فلا يأتَمِن لَهم.
س22: رَجُلٌ ذَهَبَ إلى الحج وثَوبُه مسبِل وأثناءَ الطَّواف قام بِرَفْعِ ثَوْبِه بِطرِيقة مُعَيَّنَة وطاف، هل يُؤثِّر ذلك على حَجِّه ؟
ج: على أيّ حال؛ نسألُ الله-تعالى-السلامة والعافية .. لأنَّ الإسبال هو كبيرة مِن الكَبَائر، فإن كان يَعلَم ذلك وتَعمَّدَ ذلك فالمسألَة مُشكِلَة مِن ناحية وُضُوئِه، لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ الرَّجل الذي صلَّى أن يُعِيدَ وُضُوءَه ثلاث مَرَّات بِسببِ إسبالِه، كما جاء ذلك عند أبي داود مِن روايةِ أبِي هريرة، فلِذلِك المسألة مِن حيثُ الوُضوء .. أمَّا الطَّوَاف نفسُه فإن كان رفع فيه ثوبه فَنَرْجُو أن يَكون طوافا مَقْبُولا إلا إذا كان أَخَلَّ بِالوضوء.
س: إذا كان هذا الرَّجُل لَم يَحُجّ بعد، ما هي نصيحتُكم لَه ؟
ج: عليه أن يَتَّقِيَ الله وأن يُراقِبَ أَمْرَه وأن يَزدَجِرَ عن نَهْيِه وأن لا يُعْطِيَ نفسَه هَوَاهَا.
س23: شَكَكْتُ في طوافِ الإفاضة بِأنَّنِي أَحدَثت إلا أنّنِي لَم أَلْتَفِتْ لِذلك لَكن بعدَ مُضِي فترة بسِيطَة بَقِيَت الوَساوِس تُراوِدُنِي ؟
ج: هذا الشَّك هو مِنَ الوَسوَسة التِي يَجِب على الإنسان أن يَتَجَنَّبَها .. ما دام لَم يُوقِن بِالحدَث عليه أن يَسْتَصْحِب الأَصْل، والأصْلُ عدمُ الحدَث حتى يَثْبُت حَدَثُه.