58سأذ 27 شوال 1424هـ - 21 ديسمبر 2003م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٤س4: ما هو الإكراه الذي يُسمَح معه للمُسلم أن يتخَلَّى عن شيء من هذه المبادئ ؟
ج: هو إن كان يَخشى القتل أو نَحوه فإنَّما يُبَاحُ لَه أن يَتَكَلَّم بالكلام الذي يُرْضِي خصمه، أما الأفعال فأوَّلاً مِن العلماء من يقول لا تَقِيَّة في الأفعال، ومنهم من يُبِيح التقية في الأفعال فيما لا يَضُر بالغير ولا يُؤَدي إلى هَدْمِ الأخلاق، فليس لامرأة-مثلاً-أن تَرْضَى إذا أُكْرِهَت على الزنى بِها أن تُمَكِّنَ الزَّانِي من أن يَزْنِيَ بِها، كذلك إذا أُجْبِر أحد أن يقتل أحداً ليس له أن يقتله بِحال مِن الأحوال، أما أَخْذُ مال الغير إن أُجْبِر على ذلك وإلا كان مُعرَّضاً للقتل ونَحوه في هذه الحالة أُبيح له أن يأخذ من مال الغير أو أن يُتْلِفَ مال الغير على أن يَضْمَنَه مِن ماله، أن ينوي الضَّمَان ويؤدِّي إليه هذا الضمان.
س5: ما نصيحتكم للمسلمين الذين يتعرَّضُون لشيء من هذا الإكراه للتَخلِّي عن مبادئهم سواء كانوا رجالاً أو نساء ؟ وما هي الطريقة المثلى التي يتعاملون بِها مع هذه الظروف ؟