58سأذ 27 شوال 1424هـ - 21 ديسمبر 2003م صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٤س20: الدَّفن في وقت الزوال يوم الجمعة ؟
ج: في حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - في صحيح مسلم: " ثلاثة أوقات كُنَّا نُنْهَى أن نصلي فيها وأن ندفن فيها مَوْتَانَا " يعنِي عندما تطْلُع الشمس حتى تستكمل طلوعها، وعندما تغرُب حتى تستكمل غروبَها، وعندما تستوي الشمس في كبد السماء أي قبل الزوال وذلك في الحر الشديد ..
في هذه الأوقات لا يُدفَن فيها الميت سواء في يوم الجمعة أو في غَيرها مِنَ الأيام، أما بالنسبة إذا كان بعد الزوال وقد زالت الشمس فلا حرج، وإن كان ذلك لأجل تلبية داعِي الجمعة، فوُجُودُ الميت الذي يُخْشَى عليه أن يؤثِّر عليه البقاء إن لَم يُسَارع في دَفْنِه .. وُجُود هذا الميت عُذْر لِمن كان معنِياً به، فيجوز لَهم أن يُسْرِعوا في تَجْهِيزِه قبل أن يصلوا الجمعة، وليستدركوا الجمعة إن فَاتَتْهُم.
س21: امرأة تُعَانِي من مرض الضغط والسكري وأرادت أن تُوقِفَ الحمل عن طريق ما يُسمونَه باللَّوْلَب، فهل يصح لَها ذلك ؟
ج: عليها أن تستشير الأطباء في ذلك إن كان ذلك لا يضُرُّ بِها-لأنَّ الضرر مرفوع والإنسان ليس له أن يُقْدِم على ما يَضُرُّه-ولتُقَارِن بَيْنَ مَضَرَّة الحمل وبين مَضَرَّة اللَّوْلَب؛ والله-تعالى-المستعان.
س22: ما حكم الكَي في نَهَار رمضان .. يكوي الإنسان يده أو رجله أو أي شيء ؟
ج: إذا كان هذا الكي لأجل علاج فإنه لا يَنْقُض الصوم .. لا يؤثِّر على الصيام، إذ ليس هو إدخال لشيء في الجوف.
س23: عندَما يَتَحَلَّلُ الحاجّ أو المعتمِر يَحلِق بِالمَكِينَة التي لا تُذهِب الشعرَ بِأكملِه وإنَّما يَبقَى شيءٌ مِنه في الرأس، فهل هذا يَدخُل ضِمْنَ الحالِقِين أم ضِمْنَ المقَصِّرِين ؟
ج: على أيّ حال؛ هذه منْزِلَة بيْنَ المنْزِلَتَيْن، ولعلّه أقرب إلى الحلْقِ إن كان لا يَبقَى مِن الشعر إلا اليسِير، لأنه حتّى الموس لا يَأتِي على جَمِيعِ الشعر.