سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

41سأذ 10 رمضان 1424هـ - 05 نوفمبر 2003م الجنائز2 سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٤

وبعضهم قال: إنه يدعو بدعاء مختصر بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام، كأن يقول: " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ".

فهذا القول-الذي ذكرناه-وهو أنه يأتي بالفاتحة مرة واحدة هو القول الصحيح، لرواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.

وقد اختلفوا في الفاتحة هل هي فريضة بل ركن من أركان هذه الصلاة أو إنها سنّة؛ والذي يظهر لي-وهو مذهب طائفة كبيرة من أهل العلم-أنها فريضة وركن من أركان هذه الصلاة، وذلك لحديث: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) وهو حديث صحيح .. عند الإمام الربيع والشيخين وغيرهم، وحديث: ( كل صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِداجٌ فهي خِداجٌ فهي خِداجٌ ) وهو عند الإمام الربيع وعند غيره من أئمة الحديث، فقوله في الحديث الأول: ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) نصّ صريح، وقد قلنا [ في الجواب على السؤال 4 من حلقة ليلة 10 رمضان 1424هـ ( 4/11/2003م ) ]: " إنه يُحكم على صلاة الجنائز بما يُحكم به على صلاة الفرائض أو تعطى نفس الحكم الذي تعطى صلاة الفريضة إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك "، أما ما جاء في رواية ابن عباس من النصّ على أنها سنّة أو ما شابه ذلك فكما قلتُ أكثر من مرة: " إنه لا ينبغي للإنسان إذا وَجد لفظ " السنّة " على لسان الصحابة-رضي الله تبارك وتعالى عنهم-أن يَحكم بأنهم أرادوا بذلك الأمر أنه مسنونٌ .. كلاّ بل يريدون بذلك الطريقة، وتارة تكون فريضة، وتارة تكون سنّة "، وقد مثّلتُ لذلك بقول السيدة عائشة: " سنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر "(1) .

وهذا الذي ذكرتُه الآن مثال ثاني.

(1) -تمّ ذلك في جواب الشيخ على السؤال 2 من حلقة ليلة 6 رمضان 1424هـ ( 31/10/2003م ).

٣٬٢٠٥ / ٧٬٩٢٠