41سأذ 10 رمضان 1424هـ - 05 نوفمبر 2003م الجنائز2 سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٣2-وذهب بعضهم إلى أنه إن أتى بها وقصد بذلك الدعاء فلا بأس، أما أن يقصد بها التلاوة المعروفة التي يُؤتى بها في صلاة الفريضة وصلوات النوافل فلا.
3-وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يأتي بها بعد التكبيرة الأولى فقط؛ وهذا مذهب طائفة كبيرة من أهل العلم، وهو الذي جاء عن إمام الذهب جابر بن زيد رحمه الله تبارك وتعالى.
4-وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يأتي بعد التكبيرة الأولى وكذا بعد التكبيرة الثانية بفاتحة الكتاب:
-منهم من قال: إنه يقتصر على الفاتحة بعد التكبيرة الأولى وكذا بعد التكبيرة الثانية.
-ومنهم من قال: إنه يأتي بعد التكبيرة الأولى-طبعا-بالاستعاذة وبعد ذلك بفاتحة الكتاب ثم يحمد الله ويمجده ويهلله وبعد ذلك يكبر التكبيرة الثانية ثم يأتي بفاتحة الكتاب ثم يحمد الله ويمجده ويهلله ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ وهذا المذهب هو الذي رواه صاحب " المدوّنة " عن الإمام أبي عبيدة رحمه الله، وقد أخذَت به طائفة من أصحابنا.
إلى غير ذلك من الأقوال.
والصحيح عندي-ما ذهب إليه الإمام جابر، وجماعة من أهل العلم بل هو مذهب جمهور الأمّة، وهو-أنه يأتي بعد التكبيرة الأولى بالاستعاذة وفاتحة الكتاب وبعد الثانية يصلي على النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-والأفضل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية المشهورة-وإن اقتصر على صلاة مختصرة كأن يقول: " اللهم صل على محمد وعلى آله " أو " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد " أو ما شابه ذلك من الألفاظ فلا بأس، ولكنّ الأفضل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية كما قلتُ-ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو ويكبر بعد ذلك التكبيرة الرابعة ويسلّم(1) .
(1) -في جواب الشيخ على السؤال 5 من حلقة ليلة 12 رمضان 1424هـ ( 6/11/2003م ) يتعرض إلى مسألتي مشروعية التوجيه في صلاة الميت، ومشروعية الزيادة على أربع تكبيرات فيها.