سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

41سأذ 10 رمضان 1424هـ - 05 نوفمبر 2003م الجنائز2 سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٧

ج: هذا لا يمكن، و ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 286 ] ﴿ … لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا … ﴾ [ سورة الطلاق، من الآية: 7 ] ﴿ … يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْر … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 185 ] ﴿ … ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج … ﴾ [ سورة الحج، من الآية: 78 ]، فلا يكلف الله-تبارك وتعالى-بتغسيل هذا الميت الذي وصل إلى هذا الحد، فيسقط بذلك بمشيئة الله؛ والله أعلم.

س: هل يُرش على الكيس ماء في هذه الحالة ؟

ج: يُرش الماء فوق الكيس ! ما الفائدة ؟! هل سيصل إلى الميت ؟! لن يصل .. إذن لا قيمة لهذا .. هذا فيه إتلاف للماء من دون فائدة.

س5: البعض يضع تحت رأس الميت حجرة ربما كوسادة، فهل ذلك من السنّة ؟

ج: هذه المسألة-وهي وضع شيء تحت رأس الميت-اختلف فيها أهل العلم:

1-منهم من يقول: إنه يوضع تحت رأسه لبنة صغيرة.

2-ومنهم من يقول: لا يوضع تحت رأسه شيء؛ وهذا القول هو الظاهر عندي، وإن كان لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على هذا ولا على هذا، ولكنّ الراجح-كما قلتُ-هو أنه لا يوضع تحته(1) شيء، وذلك لأنّ هذا هو الأصل، ومن قال بمشروعية شيء آخر فإنه هو الذي يُطالب بالدليل، فعدم الدليل في قضيتنا يكفي للاستدلال به على عدم مشروعية وضع شيء .. هذا الذي نراه.

س6: يذكر العلماء في مصنفاتهم بأنه بعد وضع الميت في لحده يُكشَف عن وجهه، فهل ذلك من السنّة ؟

(1) -لعل الشيخ قصد أن يقول: " تحت رأسه ".

٣٬٢٠٨ / ٧٬٩٢٠