41سأذ 10 رمضان 1424هـ - 05 نوفمبر 2003م الجنائز2 سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٩وعلى كل حال فهي بحاجة إلى شيء من البحث والنظر والتمحيص حتى نَحكم بثبوتها أو بعدم ثبوتها(1) ، وذلك لأنّ الرواية الأخرى ثابتة صحيحة فلماذا سكتوا عن هذه الزيادة والأصل أنه لا يُسكت عن مثل هذه الزيادة اللهم إلا إذا كانوا أرادوا أنّ الوجه داخل في الرأس ؟! .. الأصل أنه لا يَدخُل في الرأس ولكن قد يُدخَل فيه لعلّة أو لأخرى، فنظرا لهذا الاحتمال نقول: " إنه لا يمكن أن نجزم بشذوذ هذه الرواية "، والظاهر أنه يُكشَف عن وجه المحرِم وعن رأسه، لأنّ رواية الكشف عن الرأس يمكن أن تكون شاملة للأمرين معا.
وفي هذا-كما قلتُ-دلالة ظاهرة على أنّ غير المحرِم لا يُكشف عن وجهه .. هذا ما يظهر لي؛ والعلم عند الله تعالى.
س7: ورد في روايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر النساء أن يغسلن ابنته بالماء والسّدر، ولكنّ العلماء يذكرون في غسل الميت أنه يُغسل أوّلا بالماء القراح، فمن أين أتت هذه الزيادة ؟
ج: هذه الرواية صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأرى أنه يُؤخذ بظاهر الحديث، لأنني لم أجد دليلا يدل على خلاف هذا الظاهر، فيُغسل من أوّل مرة بالماء والسّدر(2) ؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س8: ما هي الطريقة الصحيحة لغسل الميت ؟