59سأذ 4 ذو القعدة 1424هـ - 28 ديسمبر 2003م الوقف والوصية
الجزء ١ · صفحة ٥ج: المشاع المال المشترك سواء كان هذا الاشتراك بسبب ميراث وذلك بأن يرث الإنسان حصة من مال وبسبب ذلك الإرث كان ذلك المال مشتركاً بينه وبين غيره فله حصة منه وللآخرين حصص منه كل واحد نال حصته بسبب الإرث، وإما أن يكون المشاع حصل الشيوع فيه - شيوع الحصص والحقوق لكل واحد منهم - بسبب أنهم اشتروا المال جميعاً ولم يقتسموه فيما بينهم فلم يكن نصيب كل واحد منهم متميزاً عن أنصباء الآخرين بل حق كل واحد منهم في جميع المال وليس في جزء معين من المال.
س5: أناس وقفوا نخلة وماتت منذ زمن وأراد أهل المزرعة مد ساقية مكانها، فهل يجوز أن يوقفوا بدلاً منها نخلة في مزرعة أخرى ؟
ج: هناك أحد أمرين، هذه النخلة إما أن تكون نخلة أصيلة أي هي وأرضها موقوفة، الأرض موقوفة كما أن النخلة موقوفة، وإما أن تكون وقيعة بحيث إن مالكها لا يملك إلا النخلة ولا يملك أرضها، فإن كانت وقيعة فبانتهائها انتهى كل شيء، وإن كانت بخلاف ذلك فإن الأرض تبقى للوقف وفي هذه الحالة يجب أن تغرس هنالك نخلة بدلاً من النخلة، ولا يجوز تحويل الوقف عن ذلك المكان إلا إن كانت المصلحة في ذلك متعينة، وذلك بأن يكون موضع هذه النخلة اقتربت منه الطريق مثلاً فأصبح غير صالح للغرس، أو أن تكون هنالك حالة من الحالات تؤدي إلى أن يكون ذلك المكان غير صالح للاستغلال أي غير صالح للغرس ففي هذه الحالة لا مانع من أن يعوضوا عنه مكاناً آخر ويتركوا هذا المكان للانتفاع به بطريقة أخرى.
س: إذا كانت نخلة موقوفة وكان الماء لا يكفيها وظلت زمناً طويلاً ميتة، فهل يستبدلونها بنخلة أخرى من أجل أن يستغلوا غلتها أيضاً ؟
ج: إن كانت النخلة الأولى من حيث القيمة ومن حيث الريع أفضل ورأى ذلك العدول الذي لهم النظر في شؤون هذه الأموال ولهم الخبرة في الغرس وما يحتاج إليه فلا مانع من ذلك.
س: إذا لم يعرف هل هذه النخلة الموقوفة وقيعة أم لا ؟