سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

59سأذ 4 ذو القعدة 1424هـ - 28 ديسمبر 2003م الوقف والوصية

الجزء ١ · صفحة ٦

ج: الأصل في النخلة أن تكون غير وقيعة، إما كونها وقيعة أمر يتوقف على الدليل، من ادّعى أنها وقيعة فعليه أن يأتي بالحجة.

س: إذا كانت النخلة فوق تل أو فوق ركام من التراب وأرادوا تسوية ذلك التراب، فهل التراب يعتبر أيضاً من الوقف ويباع ويستغل ؟

ج: تلك الأرض وما احتوته إنما هي داخلة في الوقف.

س: هل يتصور أن يكون في الوقف زكاة ؟

ج: الوقف هو صدقة، وليس في الصدقة صدقة، فمن وقف لمدرسة مثلاً أو وقف للفقراء أو وقف للمساكين أو وقف لشيء من هذا القبيل، وكذلك إن كان الموقوف لهم ذوي القربى، فإن ذوي القربى في هذه الحالة إنما أعطاهم صلة وهذه الصلة هي في حكم الصدقة فلا زكاة في ذلك لأنهم لا يملكون الأصل حتى يقال بأن في ذلك زكاة، هم غير مالكين للأصل وإنما هم مالكون للمنفعة فحسب وهذه المنفعة بمثابة الصدقة الجارية التي تجري عليهم.

س6: عندما يُبنى مسجد يقال للناس من أراد أن يتبرع أو أن يوقف شيئاً من ماله من أجل نفع هذا المسجد فعليه أن يفعل فقام أحدهم وأتى مثلاً بألف طابوقة واستخدم منها مثلاً خمسمائة وبقي العدد الباقي، فكيف يتصرف به ؟

ج: هذه ملك للمسجد تباع لمصلحة المسجد، فإن كان المسجد بحاجة إلى عمارة فليعمر بها، وإن لم يكن بحاجة إلى عمارة من الممكن أن يُدخل هذا المبلغ في شراء أصل يكون وقفاً للمسجد ويعود ريعه على المسجد.

س7: ما حكم الوصية للحمل ؟

٣٬٢٥٨ / ٧٬٩٢٠