سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

23«ڑ¨ 11 ¤êں§î ںé£ںëï، 1424ى• - 10-8-2003ê «ç ڑ¥èںê ںéمê©،

الجزء ١ · صفحة ١٥

ج: نَحن نَقول: لا مَانِع مِن التِكْرَارِ مِن حيث الجوَاز وإنَّما مِن حيث الفضْل .. أما إذا كان الشّخْص يَعْتَمِر عن أبيه وأبوه لم يَعْتَمِر مِنْ قَبْل أو عن أمّه وأمُّه لم تَعتمِر مِن قبل ولاَ يَسْتَطِيعَان الذّهاب إلى العُمْرة لِمَرَض-مثلا-لا يُرجَى مِنْهُ الشِّفاء بِحَسْبِ الظَّاهِر وهَكَذَا بِالنّسبة إلى أقَارِِبِهمَا فذلك مِمَّا لا مَانع مِنْه بِمشيئة الله-تبارك تعالى-بل ذلك مِن باب التعاون على البِر والتَّقوَى؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س12: متى يَقْطَع المُحْرِم التَّلْبِيَة ؟

ج: أما إذَا كَان مُحْرِما بِالحج فإنه يَقْطَعُ التَلْبِيَة إذا أرَادَ أن يَرمي جَمْرَة العَقَبَة .. أي عند إرادة رَمي أوّل حَصَاة على الصحيح.

وذَهَب بَعضهم أنّه يَتْرُك التلبية بِانتِهائه مِن رمي جَمْرَة العَقَبَة أيْ بَعد الرّمي بِالحِجَارَة السَابعة، واستدلوا على ذلك بِرواية صريحة عِندَ ابن خُزَيْمة، ولكن تلك الرواية فيمَا يَظْهَرُ لِي شَاذَّة، ذلك لأنّ الإنسان يُؤْمَر عنْد الرَّمْي بِذِكْرٍ آخر وَهُوَ التَّكْبِير فَكَيْف لَه أنْ يَجْمَع بَيْن التَكبير وبيْن التَلبية ؟!

فإذن يَنْتَهِي مِنَ التَلْبِيَة بِمُجرّد إرادة الرّمي، فإذا أراد أن يَرْمِي بِالحجارة الأولى فَيَترك في ذلك الوَقْت التَلْبِيَة .. هذا هُو القَوْل الصحيح، الذِي يَدل له الحديث الصحيح عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وإلا فإنّ هُنَاكَ أقْوَالاً مُتعدِّدة في وَقْت الانتِهاء مِن التَلْبِية في الحج، ولا أُطِيلُ المقام بِذكر تِلك الأقْوَال ومَا لَها مِن حُجَجَ فإنّها وإن اعتَمَدَ أَصْحَابُهَا على بعض الأدلة ولكِنها مُخَالِفة لِهذا الحديث الصحيح الصَرِيحِ الدال على ذلك وهُو حديث ثَابِت لا شَك في ثُبُوتِه؛ والله أعلم.

٣٬٤٠٩ / ٧٬٩٢٠