40«ڑ¨ 9 ©êàںë 1424ى• - 4-11-2003ê «ç ڑ¥èںê ںé¤ëںھ ¤1
الجزء ١ · صفحة ١١فإذن الطفل الصغير لا يحتاج أن يوضع على السرير .. يُحمل على الأيدي، أما إذا كان الطفل كبيرا فإنه يحمل كغيره من الأموات على السرير، والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س4: إذا كانت الجماعة التي تصلي على الميت قليلة، هل الأوْلى أن يصفوا صفا واحدا أو ثلاثا ؟
ج: على كل حال؛ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم:
1-منهم مَن قال: " إنّ صلاة الجنازة كغيرها مِن بقية الصلوات .. يَصُفُّ الناس أوّلا الصف الأول فإذا امتلأ الصف الأول في المواضع التي تمتلئ فيها الصفوف .. إذا كان ذلك في المسجد مثلا أو في مصلى فبعد ذلك يؤمرون بإنشاء الصف الثاني وهكذا بالنسبة إلى بقية الصفوف، أما إذا صُليت هذه الصلاة في فضاء فإنهم يصفون صفا واحدا حتى يكون طويلا ليس بإمكان من يصف بعد ذلك أن يستمع إلى الإمام وبعد ذلك بإمكانهم أن ينشئوا صفا ثانيا وهكذا بالنسبة إلى بقية الصفوف الأولى(1) "؛ فهؤلاء ذهبوا إلى أنه لا فرق بين صلاة الجنازة وبين غيرها من الصلوات، لأنّ الأصل في هذه الصلاة أن يُحكم عليها بحكم بقية الصلوات إلا فيما دل دليل على أنها تختلف فيه معها.
2-وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينبغي للإمام أن يَصُفَّ الناس ثلاثة صفوف أو أن يَصُفّوا هم بأنفسهم ثلاثة صفوف لكن إذا رأى الإمام بأنهم صَفُّوا صفا واحدا ينبغي له أن يأمرهم بأن يصفوا ثلاثة صفوف ولو كانوا ستة أشخاص مثلا .. يصف اثنان في الصف الأول واثنان في الثاني واثنان في الصف الثالث أما بعد ذلك فلا وإنما تراعى الصفوف الثلاثة الأولى؛ واحتجوا على ذلك برواية تروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنها من طريق ابن لَهيعة وهو ضعيف لا يُؤخذ بروايته، ولكنهم قالوا إنها تتأيد برواية أخرى، ولكنها من طريق ابن إسحاق وهو مدلِّس مشهور ولم أطَّلع إلى الآن بأنه قد صرّح بالسماع فما دام الأمر كذلك فإننا لا نرى أنّ هذه الرواية تصل إلى درجة الثبوت.
(1) -الظاهر أنّ كلمة " الأولى " زائدة.