46«ڑ¨ 15 ©êàںë 1424ى• - 10-11-2003ê «ç
الجزء ١ · صفحة ٧كذلك لا نستطيع أن نَجزم بِوجوب القضاء عليه، لاحتمال أن يكون صيامُه صحيحا، فإذن لابد مِن أن نَتَحَقَّقَ مِن هذه المسألة، وقد اطَّلَعْتُ على كثير مِن كلام أهل العلم في هذه القضية ولم أَجِد ما يشْفي فيها، فإذن لابد مِن أن نَرجِع إلى الأطباء لعلّنا نَجِد ما يشْفي ويُمكِن أن نَعتمِد عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى، وعندما أَجِدُ ذلك-فكما قلتُ-سأُنبِّه على هذه المسألة ولو كان ذلك بعد شهر رمضان، إذ إنّ الأمْر دِين ولا يُمكِن أن نُفْتِيَ إلا إذا اعتمَدنا على ما يُمكِن الاعتماد عليه مِن الأدلة، وإن كان الخلاف موجودا في المسألة، كما ذكرتُ بالأمس وذكرتُه-أيضا-في هذا الوقت .. هذا ما أردتُ أن أُنبِّه عليه؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
أما بالنسبة إلى المسألة التي طُرِحَت الآن فإنها-في حقيقة الواقع-تَحتاج إلى كلام طويل جدا جدا، وسأتكلم على شيء منها بمشيئة الله في الدروس القادمة، ولكن لا بأس مِن الكلام على جزئية واحدة وهي الدماء التي تَجب على مَن حَدَثَ له شيء في الحج أو وقع منه شيء أو ما شابه ذلك .. متى تَجب على التخيير ؟ ومتى تَجب على الترتيب ؟
نَحن نَعلم أنّ العلماء قد اختلفوا في كثير مِن هذه الدماء هل تَجِب أو لا تَجِب مع اتّفاقهم على وجوب بعضها، لِوجود نصوص صريحة دالّة عليها.
فالدماء التي اتّفقت الأمّة على وجوبها هي: