46«ڑ¨ 15 ©êàںë 1424ى• - 10-11-2003ê «ç
الجزء ١ · صفحة ١٧هو جاهل ولكنه غَرَّ غيْرَه .. يَتَزَيَّى بِزيّ أهل العلم وهو ليس منهم فالجاهل قد اغتَرَّ به .. مأمور بِالسؤال فسَأَلَ وأفتاه هذا الجاهل فمِن حقِّه أن يُطالِب بِحقِّه، وأنا أنصح الناس جميعا بألاّ يَسألوا إلا مَن يَثقون بِعلمه ودينه، لأنهم مأمورون بِسؤال أهل الذِّكْر ولأنهم مأمورون بِرَدِّ المسائل إلى كتاب الله-تبارك وتعالى-وسنّة رسوله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-وبِما أنهم لا يَستطيعون ذلك فإنهم يَرُدُّون ذلك إلى أهل العلم الذين يَستنْبِطون ذلك مِن الكتاب والسنّة؛ ومعذرة على هذه الإطالة مع أنني لم آتِ بِشيءٍ كبير، لأنّ المسألة طويلة، وعسى أن تكون في ذلك فائدة؛ والله أعلم.
وما مسألة ذلك الجاهل الذي قال لِرجل أعمى لبس نِعالا مَخيطة .. قال له: " إنّ حَجَّكَ باطل " ونَسَبَ ذلك إلى بعضِ علماء المسلمين، وذلك كلامٌ باطل لم يَقل بِه أحد مِن علماء المسلمين البتّة وإنما الكلام هل الأفضل أن يلبس هذه أو تلك ؟ ولا دليل-أيضا-حتى على تفضيل أن يلبس غير المَخيطة-أعني النعال-بل الدليل قد دَلَّ على جواز ذلك، فهذا الجاهل الغِر قد قال: " إنّ حَج ذلك المسكين باطل " فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.
س2: الوتر والشفع منهم مَن يُصلِّيها ثلاثا بِدون فاصل ومنهم مَن يُصَلِّي ركعتيْن ويُصَلِّي بعدها ركعة، فهل كل ذلك جائز أم هناك الأفضل ؟
ج: الأفضل أن يُصَلِّيَ الإنسان ركعتين ويُسَلِّم ثم يُصَلِّي ركعةً ثالثة .. أي بعد التسليم.
وبعض العلماء يقول: يُصَلِّي ثلاث ركعات مِن غيْر أن يَفْصِلَ بِالتسليم.
وبعضهم-أيضا-يَأتي بِكيفيةٍ ثالثة وهو أن يُصَلِّيَ ثلاثا مِن غيْر أن يَجلسَ بعد الركعة الثانية .. يَقوم بعد الركعة الثانية كما يقوم بعد الركعة الأولى ويَأتي بِالركعة الثالثة ويَقرأ بعد ذلك التشهّد ويُسَلِّم.
والأوّل أفضل؛ والله أعلم.
س3: هل له أن يُصَلِّيَ السنّة أربع ركعات بدون فاصل ؟