سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

47«ڑ¨ 16 ©êàںë 1424ى• - 11-11-2003ê «ç ں饤 يêں ïô¥§£ éé¥¤ï¤ êë ڑ¦لںک

الجزء ١ · صفحة ٦

ج: أنا أشرتُ بِهذا إلى بعضِ الفتاوى .. أنّ أولئك العلماء عندما أُتِيَ لهم بِمثل هذه الأمور رخَّصوا في ذلك لأنّ هذا مِن باب الضرورات وهذا لا مانع منه، لكنّ بعضَ الناس عندما وَجَدُوا هذه الفتوى عَمَّمُوها فأخذوا يَخْرُجُون إلى مكّة المكرّمة مع وجود المكان الذي يُمْكِنُهم أن يَبْقوا فيه، فَفتوى أولئك العلماء صحيحة لا شك فيها وإنما الكلام ماذا يُراد بِمثل تلك الفتوى ؟ فإذن عند الضرورة لا مانع مِن ذلك .. إذا لم يَجد الإنسان مكانا يَمكث فيه، أما إذا وَجَدَ مكانا يَبْقَى فيه فهذا مِمّا لا يُمكِن أن يُرَخَّصَ له؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س: سمعتُك في الحلقة الماضية(1) تَذْكُر أنّ لك نَظَرًا في تعبير العلماء عند ذِكْرِهِم منهيات الإحرام .. يَقولون: " لبس المخيط "، فما هو هذا النظر ؟

ج: على كل حال؛ هذه المسألة تَحتاج إلى إطالة، وقد أجبتُ عنها في العام الماضي، وتكلمتُ عليها بِكلامٍِ طويل، ومِن الأحسن أن أتكلّم عليها بِمشيئة الله-تبارك وتعالى-في الدروس القادمة، لأنّ مثل هذا السؤال يَحتاج إلى إطالة، وذلك لا يَتناسَب مع مثلِ هذه العجالة.

س3: حاجٌّ تَرَكَ طوافَ الوداع، فماذا يَلزمه ؟

ج: ذلك لا يَخلو مِن أحد أمرين:

1-إما أن يَكون معذورا وذلك كالمرأة الحائض والنفساء:

فإنّ الذي ذهبتْ إليه طائفة مِن أهل العلم أنّ الحائض معذورَة عن طواف الوداع، وهذا هو القول الصحيح، الذي تَدلّ عليه السنّة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

(1) -عند الجواب على السؤال الأول من حلقة 15 رمضان 1424هـ ( 10 نوفمبر 2003م ).

٣٬٥١٧ / ٧٬٩٢٠