47«ڑ¨ 16 ©êàںë 1424ى• - 11-11-2003ê «ç ں饤 يêں ïô¥§£ éé¥¤ï¤ êë ڑ¦لںک
الجزء ١ · صفحة ١١ونَحن قد قُلنا: إنّ حقوقَ الله-تبارك وتعالى-سواء كانت حَجّا أو غيْرَه تُخرَج مِن أصل المال، فما دام المال يَفِي بِذلك فلابد مِن إخراج ذلك، أما إذا لم يَكن هنالِك شيء مِن المال بعدَ أداءِ حقوقِ العباد-فلا حول ولا قوة إلا بِالله-فيَنبغي لأقاربه أن يَحُجّوا عنه.
أما إذا كان لم يُوصِ بِذلك فإنّ أهل العلم قد اختلفوا في ذلك:
والذي عليه جمهور أصحابنا هو أنه لا تُخرَج عنه الحجّة، لأنه لم يُوصِ بِذلك.
وذهب بعضُ المتأخِّرين إلى أنه تُخرَج عنه، لِلحديث الذي ذَكَرْنَاه.
وهذه المسألةُ-في حقيقة الواقع-ليس فيها دليلٌ واضِح على أحدِ الأمْرَيْن والحديثُ مُحتمِل، وأنا أقول: إنه يَنبغي أن يُحَثَّ الورثة إما أن يَذهبوا لأداء الحجِّ عنه أو أن يُخرِجوا ذلك مِن مالِه والمال فَانٍ وكما مات هو عنه فإنهم سيَموتون عن ذلك .. بَقي إذا كان في الورثة بعضُ الصِّغار الذين لم يَصِلوا إلى مرتبة التكليف فيُمكِن أن يُنْتَظَر هؤلاء ويَقوم بعض أهل العلم بِحَثِّهِم على ذلك فإن لم يَرْضَوا بِذلك فإنّ لنا كلاما في ذلك بِمشيئة الله، أما الآن فإننا نُحِبُّ هذا، لِعدم وجودِ دليلٍ صريحٍ في المسألة وهذا الحديث الذي ذَكَرْنَاه مُحتمِل؛ وسأتكلّم على هذه المسألة بِتوسُّع في الدروس القادمة بِمشيئة الله.
س5: ما حكم مَن قَتَلَ الصيْدَ في الحرَم مِن غير عَمْد ؟ وهل حَجّه صحيح أو لا ؟