سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

48«ڑ¨ 17 ©êàںë 1424ى• - 12-11-2003ê «ç ê«ں‍é ں饤 يêں ïô¦­‘ ںé©êï

الجزء ١ · صفحة ٤

ج: على كل حال؛ الأصل هو الحوضُ .. تلك علامة .. الأصل في ذلك الموضِع، فإذا وصلت ذلك الموضِع فإنّ ذلك كافٍ؛ والله أعلم.

س2: رجلٌ أخذ وكالة مِن جماعة مِن الحجاج في رمي الجِمار وأخذ منهم الحصى ثم رماها في الشارع ولم يَرْمِ الجمرات ولم يُخْبِرهم وهم عاجزون عن الرمي، فما الحكم ؟

ج: العياذ بِالله-تبارك وتعالى-مِمّا فَعَلَه هذا الشخص .. لقد وَقَعَ في معصيةٍ مِن معاصي الله تبارك وتعالى، وعليه أن يَتوب إلى الله-تبارك وتعالى-مِمّا وَقَعَ فيه وأن يُخْبِر أولئك الأشخاص الذين أنابوه وَوَثِقُوا بِه وظنّوا أنه سَيُؤَدِّي عنهم ما فَرَضَه الله-تبارك وتعالى-عليهم، وبعد ذلك عليهم أن يَسألوا عن هذه المسألة التي وَقَعُوا فيها، لأنهم-في حقيقة الواقع-لم يَأْتُوا بِما شَرَعَه الله-تبارك وتعالى-مِن الرمي، فلابد مِن أن يُحكَم عليهم بِالدم، ولكن بَقي مَن هو الذي يَتحمَّل ذلك ؟ في هذه المسألة لابد مِن أن يُنْظَر إليها، وإن حَاكَمُوا هذا الشخص فلهم أن يُحاكِمُوه في ذلك.

س3: في اليوم الحادي عشر ذهب رجلٌ لِرَمي الجَمَرَات وعند وصوله رَمى الجَمْرَة الأولى وذهب لِرَمي الجَمْرَتَيْن الوسطى والكبرى ومِن شدّة الزحام في ذلك اليوم لم يَنتبِه إلى الجَمْرَة الوسطى وسَها عن رَميِها حتى وَصَلَ إلى الجَمْرَة الأخيرة ورَماها وعند عَودتِه بِالطريق شَكّ في نفسِه أنه لم يَرْمِ الجَمْرَة الوسطى وبَقي على شَكِّه حتى اليوم التالي-الثاني عشر-وعند عَودتِه لِلرمي في هذا اليوم وَصَلَ تلك الجَمْرَة ورَماها بِسبعِ حَصَيَات عن شَكِّه لِليوم الأول وذلك في اليوم الثاني عشر، فهل تَصرُّفه هذا يُجزِي أم ماذا يَكون عليه ؟

ج: هل رماها في اليوم الثاني عشر مرتين .. عن الحادي عشر وعن الثاني عشر ؟

س: الظاهِر مِن كلامِه هكذا.

ج: إذا كان قد رماها فلا شيءَ عليه على مذهب كثير مِن أهل العلم.

٣٬٥٣٤ / ٧٬٩٢٠