سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

56«ڑ¨ 28 ©êàںë 1424ى• - 23-11-2003ê ڑ¥èںê ںéمï§ ي­ôéں¢ى-مںê

الجزء ١ · صفحة ١٤

س25: صيام الست مِن شوال، هل متتابِعة أم يَجوز أن تكون منفصِلة ؟

ج: يَجوز كِلاَ الوجهين .. يَجوز أن تُصام بعد العيدِ مباشرة .. أي بعد أول يومٍ مِن أيام العيد، ويَجوز أن تُؤخَّر إلى آخرِ الشهر، وأن تُصام في وسط الشهر، وأن تُصام مُجتمِعة، وأن تُصام متفرِّقة .. كل ذلك جائز.

س26: أنا رجل متزوّج منذ شهور معدودة وعند معاشرتي زوجتي أقوم بِغسل موضع المعاشرة فقط ولكنني علمتُ أنّ الطهارة لا تكتمِل إلا بِالاغتسال كاملا، فأرجو أن تذكروا لي كيفية الطهارة بِالشكل الصحيح، وهل هناك كفارة معيّنة بِالنسبة لِلأيام التي لم أغتسل فيها في رمضان ؟ وما الكفارة التي تَجب على زوجتي ؟ علما بِأنها حامل ولا تستطيع الصيام.

ج: هذا مِن الجهل، ونعوذ بِالله-تعالى-مِن الجهل .. على الإنسان أن يَتعلَّم مسائل دِينه.

الغُسْل مِن الجنابة لابد فيه مِن تعميمِ الجسدِ كلِّه بِالماء .. يَتمضمض الإنسان ويَستنشِق بعد غُسْل موضع النجاسة بطبيعة الحال، ثم يَغسِل رأسَه، ثم يُعَمِّمُ جسدَه جميعا بِالماء، ويَتَتَبَّع مَغابِن جسدِه .. أي الأماكن التي لا يَصل إليها الماء بِسهولة، كالإبْطَيْن والسرة والرفْغَيْن وغيرها مِن الأماكن التي تَحتاج إلى أن يَتَتَبَّعَها الإنسان بِيده حتى يَصِلَها الماءُ مع تعميمِه الجسدَ بِأسْرِه بِالماء وعدمِ إبقاءِ ولا شعرةٍ واحدة إلا وقد أصابَها الماء.

وعليه قضاءُ ما صلاه بِدون غُسْلٍ مِن الجنابة، وكذلك-على القول الذي نأخذ به ونعتمد عليه-عليه قضاءُ ما صامه وهو على جنابة، وكذلك امرأته؛ والله-تعالى-أعلم.

س27: ما هي القيمة الروحية والاجتماعية التي تصبغها صلاة العيد على الناس ؟

٣٬٦١١ / ٧٬٩٢٠