02سأذ 17 ذو الحجة 1424هـ - 8 فيفري 2004م الحج وما بعد الحج طبعت
الجزء ١ · صفحة ١٨ج: أصاب في هذا، لأنَّ الأصل إذا شكَّ الإنسان في الأمر فَعَله أو لَم يفعله أنَّه لَم يفعله، فإذا كان مُتردِّدا هل هو في الشوط السادس أو في الشوط السابع فليجعله السادس ولْيَطُف الشوط السابع، أما ما قيل مِن إعادة الطواف فذلك مبنِي على الاحتياط فحسب وإلا فهذا هو الأصل .. حتى في الصلاة عندما يتردَّد الإنسان في ركعة مِن ركعات الصلاة هل هو في الثالِثة أو في الرابعة فليجعلها الثالثة وليسجد لسهوه؛ والله-تعالى-أعلم.
س13: بسبب الزحام نسي أن يُصلي ركعتي الطواف بعد طواف الإفاضة، فما الحكم ؟
ج: فليصلِّهِمَا متى ذَكَرَهُما.
س: حتى ولو تذكَّرهُما هنا في " عُمان " ؟
ج: فليصلِّهِما.
س14: مَن أدَّى العمرة مِنْ قبل .. إذا حَجَّ، هل عَلَيه-أيضا-أن يُؤدي العمرة ؟
ج: لا يلزم .. لا تَتَكرر العمرة أي لا يَتكرر وجوبُها .. إنَّما تكون نافلة إذا أدَّاها في المرة الثانية وفي المرة الثالثة .. لا تكون واجبة في كل مَرة مِن المرات، على أنَّ العمرة نفسها اختلَف العلماء فيها هل هي واجبة أو هي سنّة ؟ ومهما قيل فيها فإنَّها لا يتكرّر وجوبُها، ففي المرة الثانية تكون نافلة مِن النوافل، وله أن يَحُج مِن غير اعتمار.
س15: رَجُلٌ قَرَنَ العمرة مع الحج لكنَّه تَحلَّلَ نِسيانا .. عندما اعتمر تَحلَّلَ.
ج: تَحلَّل .. لِيَعُد إلى إحرامه و-على كل حال-إن كان لَبِسَ المخيط نسيانا ففي هذه الحالة إن كان لَم يستمر مِنَ النَّهار إلى الليل ومِنَ الليل إلى النهار فلينْزَع المخِيط وليُلَبِّ ولا حرج عليه، وأما إن كان قَصَّر أو حلق فعليه الفدية عن ذلك.
س16: ما حكم مَن تُوفي ولَم يُوصِ بالحج ؟ فهل على أولاده أن يُؤَدُّوا الحج عنه مِن أمواله أم مِن أموالِهم ؟
ج: حقيقة الأمر؛ هذه المسألة مِما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم: